فهرس الكتاب

الصفحة 1512 من 6013

الله تعالى: 16 ( { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض } ) [ الجمعة 10 ] . ذكره ميرك ( متفق عليه ) قال ميرك: ورواه الترمذي والنسائي .

( 1429 ) ( وسئل ابن عباس أشهدت ) في المصابيح بحذف حرف الاستفهام أي أحضرت ( مع رسول الله العيد ) أي صلاته ( قال نعم ) أي شهدته وبيانه أنه خرج رسول الله ) أي إلى المصلى ( فصلى ثم خطب ) قال ابن الهمام: روى ابن ماجه عن جابر قال: خرج رسول الله يوم فطر أو أضحى فخطب قائمًا ثم قعد قعيدة ثم قام قال النووي في الخلاصة وما روي عن ابن مسعودٍ أنه قال: السنة أن يخطب في العيد خطبتين ، يفصل بينهما بجلوسٍ ضعيفٍ غير متصل ، ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء والمعتمد فيه القياس على الجمعة ( ولم يذكر ) أي ابن عباس ، في بيان كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام ، ( أذانًا ولا إقامة ) فالجملة معترضة ، وقال ابن حجر: أي النبي لم يذكرهما ، وهو بعيدٌ معنى وإن قرب لفظًا . ( ثم أتى النساء ) أي النبي مر عليهن بعد الخطبة ، ومعه بلال ( فوعظهن ) أي خوّفهنَّ أو نصحهن بالخصوص لبعدهنَّ ، وعدم سماعهنَّ الخطبة ( وذكرهن ) بالتشديد أي بالأوامر والنواهيِّ المختصة بهن ، وقال ابن الحجرٍ: عطف تفسير ، ولا يخفى أن التأسيس أولى من التأكيد ، ( وأمرهن بالصدقة ) أي بصدقة الفطر ، أو بالزكاة أو بمطلق الصدقة ، ( فرأيتهن يهوين ) بضم الأوّل وكسر الثالث في النهاية ، يقال أهوى بيده إليه أي مدها نحوه ، وأمالها إليه ويقال أهوى يده وبيده إلى الشيء ليأخذه أي يقصدن ( إلى آذانهن ) بالمد جمع أذن ( وحلوقهن ) جمع حلق ، وهو الحلقوم أي إلى ما فيهما من القرط والقلادة ، وقال ابن الملك: الحلوق جمع حلقةٍ ( يدفعن ) أي حال كونهن يدفعن ما أخذن من حلوقهن ، ( إلى بلال ) أي بالقائه في ثوبه كما في رواية أخرى ليتصدق على الفقراء . قال في شرح السنة فيه دليلٌ على جواز عطية المرأة بغير إذن زوجها ، وهو قول عامة أهل العلم إلا ما حكي عن مالك ويحمل ذلك على حسن المعاشرة ، واستطابة نفس الرجل وأما ما روي أنه عليه الصلاة والسلام ، قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ، محمول على غير الرشيدة ذكره السيد . قال ابن حجر: وهو عجيبٌ إذ غير الرشيدة لا ينفذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت