فهرس الكتاب

الصفحة 1513 من 6013

تصرفها بإذن زوج ، ولا بغيره فالوجه إن صح حمله على الاعطاء من ماله فهذا هو الذي يتوقف على إذنه ، وأما مالها فإن كانت رشيدة جاز لها مطلقًا أو سفيهة امتنع عليها مطلقًا . اه . أو محمول على الأولى وخص [ منه ] أمر المولى ، أو محمولٌ على العطية العرفية من الهبة للأجنبية بناءٌ على حسن المعاشرة الزوجية ، أو على الصدقات [ التطوّعية ] دون الواجبات ، والفرضية . قال بعض العلماء: إتيانه عليه الصلاة والسلام النساء خاص به لأنه أبٌ لهنَّ وأجمعوا على أن الخطيب لا يلزمه خطبةً أخرى ، قيل ويؤخذ منه أنه تسن الصدقة في المسجد ، خلافًا لمن حرمها أو كرهها ، وفي هذا الأخذ نظر لأن ذلك إنما كان بالمصلى خارج المسجد ، وبينهما بون بين مع أنه يمكن تخصيص ذلك اليوم ، ومن حرمها أو كرهها قيد الاعطاء بالسائل مطلقًا ، أو الملح أو المار بين يدي المصلي أو المشغل عن ذكر الله ، وأما إعطاء الصدقة لسكان المسجد من الفقراء فلا أعلم خلافًا في جوازه بل في استحبابه . ( ثم ارتفع ) أي ذهب وأسرع متكلفًا في النهاية يقال رفعت ناقتي أي كلفتها المرفوع من السير ، وقيل أي ذهب وانصرف ( هو ) أي النبي ( وبلال إلى بيته ) أي إلى بيت النبيِّ ، وقيل إلى بيت بلالٍ ، وهو وهم قاله في الأزهار ونقله ميرك . ( متفق عليه ) .

( 1430 ) ( وعن ابن عباس أن النبي صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل ) أي سنة قاله الطيبي ( قبلهما ) أي قبل الركعتين ، ( ولا بعدهما ) قال ابن الهمام: هذا النفي محمولٌ على المصلى لخبر أبي سعيد الخدري ، كان رسول الله ، لا يصلي قبل العيد شيئًا ، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين . قال ابن حجر: ولا يكره للقوم التنفل قبلهما ولا بعدها في غير الوقت المنهي عنه لفعل أنس وغيره ذلك رواه البيهقي ويكره ذلك تنزيهًا لمن يسمع الخطبة لإعراضه به عن الخطيب بالكلية ، وعن مالكٍ وأحمد أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها ، وعن أبي حنيفة: أنه يصلي بعدها لا قبلها ( متفق عليه ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت