فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الطيبي: الإضافة للبيان كخاتم فضة أي شاة هي لحم ، والتعبير بالشاة للغالب إذ البقر والإبل كذلك ، ( عجله لأهله ) فإن الشاة شاتان شاة يؤكل لحمها ، وشاة نسك يتصدق بها لله تعالى عزَّ وجلَّ ليس من النسك ) بضمتين أي ليس من شعائر الله تعالى التي فيها الثواب ، ( في شيء ) وفيه من المبالغة والتأكيد ما لا يخفى على الرأي السديد . ( متفق عليه ) ورواه الأربعة قاله ميرك .
( 1436 ) ( وعن جندب ) بضمهما وفتح الدال ( ابن عبد الله البجلي ) نسبة إلى بجيلة كحنيفة ، ( قال: قال رسول الله: من ذبح ) أي أضحيته . ( قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ) فإن الأولى لا تحسب من النسك ، وهذا صريح في مذهب الجمهور ، وتأويل ابن حجر قوله: قبل الصلاة بقوله قبل مضي قدر فعل الصلاة ، والخطبتين في غاية من البعد في حق المصري ، ( ومن لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله ) أي ذبحًا صحيحًا حال كونه كائنًا مذكورًا عليه اسم الله وجوبًا عندنا ندبًا عند الشافعي . ( متفق عليه ) .
( 1437 ) ( وعن البراء قال: قال رسول الله: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ) أي لأكله فقط لا عن الأضحية التي للقربة ، ( ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ) أي صح أضحيته ( وأصاب سنة المسلمين ) أي وافق طريقتهم وصادف شريعتهم ، والغريب من الإِمام الشافعي مع نصوص هذه الأحاديث ، وصحة رواياتها ووضوح دلالاتها ، كيف خالف الجمهور وما الباعث على صرفها عن ظاهرها وحقيقتها ، والله أعلم وأما ما ذكره ابن حجر من قوله وإنما قدرنا ذلك بزمن الصلاة دون فعلها الذي هو ظاهره الحديث لأنه أضبط للناس في الأمصار وغيرها ، فلا يصلح للعدول عن الحقيقة في حق أهل الأمصار نعم يرتكب المجاز في حق غيرهم ضرورة أنه لا يصلي صلاة العيد في القرى مع وجوب الأضحية على أهلها ، ( متفق عليه ) .