( 1473 ) ( وعن نافع أن ابن عمر قال الأضحى ) قال الطيبي: هذا جمع أضحاة وهي الأضحية ، كأرطي وأرطأة أي وقت الأضاحي ( يومان بعد يوم الأضحى ) وهو اليوم الأوّل من أيام النحر وبه أخذ أبو حنيفة ومالك وأحمد وقالوا ينتهي وقت الذبح بغروب ثاني أيام التشريق ، وقال الشافعي: يمتد إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق ، والحديث بظاهره حجةٌ عليه قال ابن حجر: للخبر الصحيح عرفة كلها موقفٌ وأيام منى كلها منحر وفي المسألة عدة أحاديث أخر منها خبر في كل أيام التشريق ذبح صححه ابن حبان ، واعترضه النووي في موضع بأنه موقوف وفي آخر بأنه مرسل نعم ايصاله جاء من طرق ضعيفة ومنها خبر أيام التشريق ، كلها ذبح اسناده ضعيف وخبر أيام منى أيام نحر صححه أبو إسحاق المروزي ونظر فيه البيهقي أقول وعلى تقدير ثبوته يمكن حمل أيام التشريق وأيام منى على التغليب جمعًا بين الأدلة قال ابن حجر: والحاصل أن له طرقًا يقوّي بعضها بعضًا فهو حسن يحتج به وبذلك قال ابن عباس وجبير بن مطعم ، ونقل عن علي أيضًا وبه قال كثير من التابعين: فمن زعم تفرد الشافعي به فقد أخطأ وقال جمع: ينتهي الذبح بانتهاء يوم النحر ، وفي مرسل يحتج به على ما قاله البيهقي أنه يمتد إلى آخر الحجة . ( رواه مالك ) .
( 1474 ) ( وقال ) أي مالك ( بلغني ) وفي نسخة قال وبلغني ( عن علي بن أبي طالب مثله ) بالرفع أي مثل مروي ابن عمر .
( 1475 ) ( وعن ابن عمر قال: أقام رسول الله بالمدينة عشر سنين يضحي ) أي كل سنةٍ فمواظبته دليل الوجوب ( رواه الترمذي ) .