فهرس الكتاب

الصفحة 1556 من 6013

2 3( الفصل الثاني )3

( 1478 ) ( عن مخنف ) بالخاء المعجمة كمنبر ( ابن سليم ) بالتصغير ( قال كنا وقوفًا ) أي واقفين أو ذوي وقوف ( مع رسول الله بعرفة ) يعني في حجة الوداع ( فسمعته يقول يا أيها الناس إن على كل أهل بيت ) [ أي ] واجبٌ عليهم ( في كل عام ) أي سنةٍ أضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة هي التي تسمونها الرجبية ) أي الذبيحة المنسوبة إلى رجب لوقوعها فيه ( رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي: هذا حديث غريب ) زاد ميرك لا نعرفه إلا من حديث عون ( ضعيف الإِسناد ) قال ميرك: فيه نظر لأن عبارة الترمذي هكذا ، هذا حديث حسن غريب لا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون ، وليس فيه حكمٌ بضعف اسناد هذا الحديث كذا في كثير من النسخ الحاضرة وكذا نقله عنه صاحب التخريج . اه . قال الخطابي: وجه ضعفه أن أبا رملة الراوي عن مخنف بن سليم مجهول ، كذا ذكره السيد وقال النووي ، في شرح المهذب: روى أبو داود بأسانيد صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام قال لمن قال له إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية ، في رجب فما تأمرنا اذبحوا الله في أي شهر كان ولمن قال له إنا كنا نفرع فرعًا في الجاهلية ، فما [ تأمرنا ] في كل ساعة فرع الحديث وصح أمرنا رسول الله بالفرعة من كل خمسين واحدة ، وفي خبر عند أبي داود أن الفرع حق ، وإن تركه حتى يكبر فيعطي أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله خيرٌ من ذبحه وفي آخر عند البيهقي ، من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ، ومن شاء لم يفرغ ثم قال: والصحيح الذي نص عليه الشافعي واقتضته الأحاديث أنهما لا يكرهان بل يستحبان هذا مذهبنا وادعى القاضي [ عياض ] أن الأمر بالفرع والعتيرة منسوخٌ عند جماهير العلماء ( وقال أبو داود والعتيرة المنسوخة ) وفي نسخة العتيرة بلا واو قال أبو عبيدة وغيره: ناسخه الحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت