فهرس الكتاب

الصفحة 1557 من 6013

الصحيح لا فرع ولا عتيرة نقله السيد وقال البيهقي: إن صح هذا الحديث فالمراد على طريق الاستحباب [ إذ قد ] جمع بينها وبين العتيرة والعتيرة غير واجبةٍ ذكره ميرك . وفيه بحثٌ إذ لا يلزم من عدم وجوب العتيرة نفي وجوب الأضحية ، إذ يمكن أن يحمل النسخ على الوجوب ، والإِثبات على الاستحباب قال في الأزهار: تمسك أبو حنيفة بهذا الحديث على أن الأضحية واجبةً على كل مقيمٍ أي في مصر وهو مالك النصاب ، وقال مالك: على كل مسافرٍ أيضًا وقال الشافعي: سنةٌ مؤكدةٌ ولا تجب إلا بالنذر لقوله إلا ضحى عليّ فريضة وعليكم سنة ، ولنا أن نقول معناه أن الأضحى عليه فريضة بفرض الله تعالى وواجب علينا بسنة رسول الله قال ولقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث كتبت عليّ ، ولم تكتب عليكم الضحى والأضحى والوتر . اه . ولنا أن نقول المراد بالكتابة الفريضة ونحن لا نقول به إذ مرتبة الوجوب دون الفريضة ، عندنا .

3 3( الفصل الثالث )3

( 1479 ) ( عن عبد الله بن عمرو ) بالواو ( قال: قال رسول الله: أمرت بيوم الأضحى ) أي بجعله ( عيدًا جعله الله ) أي يوم الأضحى ( لهذه الأمة ) [ أي عيدًا قال الطيبي: قوله عيدًا منصوب بفعل يفسره ما بعده أي بأن اجعله عيدًا وقوله جعله الله لهذه الأمة ، حكم ذكر بعد ما يشعر بالوصف المناسب وهو قوله يوم الأضحى لأن فيه معنى التضحية ، كأنه قيل حكم الله على هذه الأمة بالتضحية يوم العيد ومن ثم حسن قول الصحابي أرأيت الخ . اه . وهو تكلف مستغني عنه وإن كان يدل على وجوب التضحية ، الموافق لمذهبنا ] . فإن الشيء بالشيء يذكر فلما ذكر عليه الصلاة والسلام أنه مأمورٌ ، بجعل ذلك اليوم عيدًا وكان من أحكام ذلك اليوم حكم التضحية والأضاحي . ( قال له رجل يا رسول الله أرأيت ) أي أخبرني ( إن لم أجد إلا منيحة ) في النهاية المنيحة أن يعطي الرجل الرجل ناقةً أو شاة ، ينتفع بلبنها ويعيدها وكذا إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت