فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المنظور إليه ، وإنما تفرق في آجاد الكتب وأثنائها خصوصيات المتون ولو سلمنا أنها أقوى سندًا فالضعيف قد يثبت مع صحة الطريق بمعنى آخر ، وهو كذلك فيها فإن أحاديث تعدد الركوع اضطربت واضطرب فيها الرواة أيضًا ، فإن منهم من روى ركوعين ومنهم من روى ثلاثًا ومنهم من روى أربعًا ومنهم من روى خمسًا والاضطراب موجبٌ للضعف ، فوجب ترك روايات التعدد كلِّها إلى روايات غيرها ولو قلنا الاضطراب يشمل روايات صلاة الكسوف ، فوجب أن يصلي على ما هو المعهود صح ويكون متضمنًا ترجح روايات الاتحاد ضمنًا لا قصدًا وهو الموافق لروايات الإطلاق أعني نحو قوله عليه الصلاة والسلام فإذا كان ذلك فصلوا حتى ينكشف ما بكم ، وعن هذا الاضطراب الكثير وفق بعض مشايخنا بحمل روايات التعدد ، على أنه لما أطال في الركوع أكثر من المعهود جدًا ، ولا يسمعون له صوتًا على ما تقدم في رواية رفع من خلفه متوقعين رفعه ، وعدم سماعهم الانتقال فرفع الصف الذي يلي من رفع فلما رأى من خلفه أنه عليه الصلاة والسلام لم يرفع فلعلهم انتظروه على توهم ، أنه يدركهم فيه فلما يئسوا من ذلك رجعوا إلى الركوع فظن من خلفهم أنه ركوعٌ بعد ركوعٍ منه عليه الصلاة والسلام فرو وا كذلك ، ثم لعل روايات الثلاث والأربع بناء على اتفاق تكرر الرفع من الذي خلف الأول وهذا كله إذا كان الكسوف الواقع في زمنه مرةً واحدةً ، فإن حمل على أنه تكرر مرارًا مع بعد أن يقع نحو ست مرات في عشر سنين ، لأنه خلاف العادة كان رأينا أولى أيضًا لأنه لم ينقل تاريخ فعله المتأخر في الكسوف المتأخر ، فقد وقع التعارض ووجب الاحجام عن الحكم بأنه كان المتعدد على وجه التثنية أو الجمع ثلاثًا أو أربعًا أو خمسًا ، أو كان المتجدد فبقي المجزوم به استنان الصلاة مع التردد في كيفية معينة ، من المرويات فيترك ويصار إلى المعهود ثم يتضمن ما قدمناه من الترجح والله سبحانه أعلم بحقيقة الحال . اه . كلام المحقق ملخصًا .
( 1489 ) ( وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت لقد أمر النبي بالعتاقة ) بفتح العين أي فك الرقاب من العبودية . ( في كسوف الشمس ) لأن الإعتاق وسائر الخيرات يدفع العذاب ( رواه البخاري ) .
( 1490 ) ( عن سمرة بن جندبٍ ) بفتح الدال وضمها مع ضم الجيم ( قال: صلى بنا رسول