أو قائمًا أو يستقبل القوم بوجهه ، ودعا ويؤمنون قال الحلواني: وهذا أحسن ولو قام ودعا معتمدًا على عصا أو قوسٍ كان أيضًا حسنًا . ( رواه أبو داود ) .
( 1493 ) ( وعن النعمان بن بشير قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله فجعل يصلي ركعتين ، ركعتين ) قال المظهر: يشبه أن يكون صلاها مرات وكان إذا طالت مدة الكسوف مدَّ في صلاته وزاد في عدد الركوع ، وإذا قصرت نقص وذلك جائزٌ يصلي على حسب الحال ، ومقدار الحاجة قال: وذهب أكثر أهل العلم إلى هذا وأنه إذا امتدّ زمان الخسوف ، يزيد في عدد الركوع أو في اطالة القيام والركوع ، ويطوّل السجود كالقيام عند الشافعيِّ ذكره الطيبي ، وهو مخالف لما في الأنوار من أن أقلها ركعتان في كل ركعةٍ قيامان وركوعان ، ولا يزيد ولا ينقص ، ولو زيد أو نقص عامدًا بطلت وناسيًا يتدارك وكذا مخالف لقول ابن حجر وإذا شرع فيها بنية لم تجز الزيادة عليها ، ولا النقص عنها لأن جوازهما خاصٌ ، بالنفل المطلق . اه . ثم فيه ما تقدم من ضعف القول ، بتعدد الكسوف مع الاشكال السابق الذي يزيده الكلام اللاحق ( ويسأل عنها ) قال الطيبي: أي يسأل الله بالدعاء أن يكشف عنها أو يسأل الناس عن انجلائها أي كلما صلى ركعتين ، يسأل هل انجلت ؟ ( حتى انجلت الشمس ) أي ظهرت أو انجلى كسوفها فالمراد بتكرير الركعتين المرات . اه . وهذا بظاهره ينافي الأحاديث المتقدمة ، ويقرب إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله ( رواه أبو داود وفي رواية النسائي أن النبيَّ صلى حين انكسفت الشمس ، مثل صلاتنا يركع ويسجد ) [ أي ] من غير تعدد الركوع ( وله ) أي للنسائي ( في أخرى ) أي في رواية أخرى قال ابن الهمام: إن حديث أبي قلابة عن النعمان ( أن النبي خرج يومًا مستعجلًا إلى المسجد ، ) وفي رواية ابن الهمام فخرج يجر ثوبه فزعًا حتى أتى المسجد ( وقد انكسفت الشمس فصلى ) وفي رواية لم يزل يصلي ( حتى انجلت ثم قال: إن أهل الجاهلية ، كانوا يقولون ) أي يزعمون كما في رواية ( أن الشمس والقمر ، لا