فهرس الكتاب

الصفحة 1580 من 6013

عبد ربه الأنصاري الخزرجي الذي رأى الأذان في المنام ، وهما مختلفان على ما في البخاري وشرحه قال المؤلف: الأول شهد أحدًا ولم يشهد بدرًا وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب مشاركًا وحشي بن الحرث في قتله ، والثاني شهد العقبة وبدرًا والمشاهد بعدها وقال ابن الهمام: ووهم البخاري ابن عيينة في قوله أنه عبد الله بن زيد بن عبد ربه بل هو [ ابن ] زيد بن عاصم المدني . ( قال: خرج رسول الله بالناس ) أي معهم ( إلى المصلى ) أي في المدينة ( يستسقي ) حال [ أو ] استئناف فيه معنى التعليل ( فصلى بهم ركعتين ) قال المظهر: أبو حنيفة لا يرى في الاستسقاء صلاة بل يدعو له ، والشافعي يصلي كصلاة العيد ومالك يصلي ركعتين كسائر الصلاة ، وأما ما نقله ابن حجر من أن أبا حنيفة جعلها بدعة فخطأ فاحش ، لأنه لا يلزم من عدم جعلها سنة لكونه فعلها مرة وتركها أخرى ، أن تكون بدعة ثم قال ابن حجر: من جهله وعدم اطلاعه وقلة معرفته بمرتبة المجتهدين سيما الإِمام الأعظم والهمام الأقدم الذي قال الشافعي في حقه الناس كلهم عيال على أبي حنيفة في الفقه وكأنه لم يبلغه تلك الأحاديث مع كثرتها ( جهر فيهما بالقراءة ) قال ابن الملك: فالسنة أن يصلي للاستسقاء بالجماعة كصلاة العيد ، وبه قال أبو يوسف ، ومحمد قال في الهداية: قلنا فعله مرة ، وتركه أخرى فلم يكن سنة قال ابن الهمام: وإنما يكون سنةً ما واظب عليه ، ولذا قال شيخ الإِسلام: فيه دليلٌ على الجواز عندنا يعني يجوز لو صلوا بجماعة ، لكن ليس بسنةٍ وفي الكافي الذي هو جمع كلام محمد قال: لا صلاة في الاستسقاء ، إنما فيه الدعاء بلغنا عن النبي أنه خرج ودعا وبلغنا عن عمر أنه صعد المنبر فدعا واستسقى ، ولم يبلغنا عن النبي في ذلك صلاة إلا حديث واحد شاذ لا يؤخذ به . اه . قال ابن الهمام: ووجه الشذوذ ، أن فعله عليه الصلاة والسلام لو كان ثابتًا لأشتهر نقله اشتهارًا واسعًا ، ولفعله عمر حين استسقى ولأنكروا عليه إذا لم يفعل لأنها كانت بحضرة جميع الصحابة لتوفر الكل في الخروج ، معه عليه الصلاة والسلام للإستسقاء ، فلما لم يفعل ولم ينكروا ولم تشتهر روايتها في الصدر الأوّل ، بل هو عن ابن عباس وعبد الله بن زيد على اضطراب في كيفيتها عن ابن عباسٍ وأنسٍ كان ذلك شذوذًا فيما حضره الخاص والعام والصغير ، والكبير واعلم أن الشذوذ يراد باعتبار الطرق إليهم إذ لو تيقنا عن الصحابة المذكورين رفعه لم يبق إشكال . اه . قيل: الأفضل أن يقرأ في الأولى بق ، أو سبح وفي الثانية باقترب أو الغاشية وقيل: الأفضل أن يقرأ في الثانية 16 ( { إنا أرسلنا نوحًا } ) [ نوح 1 ] . لأنها لائقة بالحال وفي حديث ضعيف ، أنه قرأ في الأولى بالأعلى وفي الثانية بالغاشية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت