فهرس الكتاب

الصفحة 1706 من 6013

المس وروى من الإمساس ( بطيب ) قال ميرك: كذا في جميع النسخ الحاضرة ، وفي أصل سماعنا بفتح المثناة الفوقانية وبفتح الميم من الثلاثي المجرد لكن قال الشيخ ابن حجر: في شرح صحيح البخاري: بضم أوّله وكسر الميم من أمس . اه . وفي القاموس بالكسر أمسه ومسسته كنصرته . ( ولا تخمروا ) بالتشديد أي لا تغطوا ولا تستروا ( رأسه ) قال المظهر: ذهب الشافعي وأحمد ، إن المحرم يكفن بلباس إحرامه ولا يستر رأسه ، ولا يمس طيبًا ( فإنه يبعث ) أي يحشر ( يوم القيامة ملبيًا ) أي قائلًا لبيك اللهم ، لبيك ليعلم الناس أنه مات محرمًا قال: ومذهب أبي حنيفة ومالك: إن حكمه حكم سائر الموتى ( متفق عليه ) قال ميرك: ورواه الأربعة ( وسنذكر حديث خباب ) بتشديد الموحدة ( قتل ) قال الطيبي: مجهول حكاية ما في الحديث بدل من قوله حديث خباب أي سنذكر اللفظ وهو قتل . ( قال الطيبي: مجهول حكاية ما في الحديث بدل من قوله حديث خباب أي سنذكر هذا اللفظ وهو قتل .( مصعب بن عمير ) أي إلى آخره ( في باب جامع المناقب إن شاء الله تعالى ) هذا اعتذار قولي واعتراض فعلى على صاحب المصابيح زعمًا من المؤلف إن حديث خباب أليق بذلك الباب ، مع أنه ليس كذلك ومن المقرر أن تغيير التصنيف خلاف الصواب وها أنا أذكر الحديث على ما في الكتاب قال خباب بن الأرت: قتل مصعب بن عمير يوم أحد ، فلم نجد شيئًا نكفنه فيه إلا نمرة وهي بفتح النون وكسر الميم شملة مخططة بخطوط بيض ، في سود كنا إذا غطينا أي سترنا بها رأسه ، خرجت رجلاه وإذا غطينا بها رجليه ، خرج رأسه فقال ضعوها مما يلي أي يقرب رأسه واجعلوا على رجليه الأدخر . اه . وهذا كحديثه عن حمزة فيما تقدم وهما دليلان على أن كفن الضرورة ثوب واحد وعلى أن ستر جميع الميت واجب .

2 3( الفصل الثاني )3

( 1638 ) ( عن ابن عباس قال: قال رسول الله: البسوا ) بفتح الباء أمر ندب ( من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت