فهرس الكتاب

الصفحة 1843 من 6013

حتى يتم حولها من وقت الشراء أو الإرث لأن المستفاد لا يكون تبعًا للمال ، الموجود وبه قال الشافعي وأحمد وعند أبي حنيفة ومالك يكون المستفاد تبعًا له ، فإذا تم الحول على الثمانين وجب الشاتان يعني في الكل ، كما أن النتاج تبع للأمهات . ( رواه الترمذي وذكر ) أي سمى الترمذي ( جماعة ) أي بأسمائهم ( إنهم ) بدل اشتمال أي ذكر أن جماعة عددهم ( وقفوه ) أي هذا الحديث ( على ابن عمر ) أي لم يرفعه ابن عمر إلى رسول الله كما في المتن بل وقفه وقال: من استفاد مالًا الخ وفي المصابيح الوقف على ابن عمر أصح قال ميرك: حديث ابن عمر من استفاد مالًا الخ رواه الترمذي مرفوعًا من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه ، عن ابن عمر قال: وروى موقوفًا من غير طريق عبد الرحمن بن زيد على ابن عمر والموقوف أصح وعبد الرحمن بن زيد ، ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وابن المديني وغيرهما ، وهو كثير الغلط هكذا عبارة الترمذي ، والذي نقل عنه المصنف ليس فيه تأمل . اه . وأما قول ابن حجر عند قوله وقفوه لكن القاعدة الحديثية الأصولية ، إن الحكم لمن رفع لأن معه زيادة علم تقوّي من وصله وأن الحكم له فمحله إذا كان الطريقان صحيحين أو حسنين ، والحديث ليس كذلك وأما قوله ولذا اعتمده الأئمة وجعلوا الدليل لما اتفقوا عليه أن الحول فيما ذكر شرط لوجوب الزكاة فمتى خرج عن ملكه ، وإن عاد فورًا بطل الحول ، الأوّل ويستأنف حولًا آخر وحينئذ فهو خارج عن معنى الحديث فتأمل قال ابن الهمام: روى مالك والنسائي عن نافع أن رسول الله قال: من استفاد مالًا فلا زكاة عليه ، حتى يحول عليه الحول ، وأخرج أبو داود عن عاصم بن ضمرة ، والحارث الأعور عن علي كرم الله وجهه ، عن النبي قال: إذا كانت لك مائتا درهم ، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وساق الحديث وفيه بعد قوله ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك فلا أدري أعليّ يقول فبحساب أو رفعه إلى النبي وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول الحارث وإن كان مضعفًا لكن عاصم ثقة ، وقد روى الثقة أنه رفعه معه فوجب قبول رفعه ورد تصحيح وقفه وروى هذا المعنى من حديث ابن عمر ومن حديث أنس وعائشة رضي الله عنهم ثم قال: قال الشافعي: لا يضم المستفاد بل يعتبر فيه حول على حدته فإذا تم الحول زكاة ، سواء كان نصابًا أو أقل بعد أن يكون عنده نصاب من جنسه لقوله عليه الصلاة والسلام من استفاد الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال ، حتى يحول عليه الحول بخلاف الأولاد والأرباح لأنها متولدة من الأصل نفسه ، فينسحب حوله عليها وما نحن فيه ليس كذلك قلنا: لو قدر تسليم ثبوته فعمومه ، ليس مرادًا للاتفاق على خروج الأولاد والأرباح ودليل الخصوص مما يعلل ويخرج بالتعليل ثانيًا فعللنا بالمجانسة فقلنا إخراج الأولاد والأرباح من ذلك ووجوب ضمها إلى حول الأصل لمجانستها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت