فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عشرين درهمًا ) جبرًا وعشر ضعيف قال الطيبي: فيه دليل على جواز النزول والصعود ، من السن الواجب عند فقده إلى سن آخر ، يليه وعلى أن جبر كل مرتبة بشاتين أو عشرين درهمًا وعلى أن المعطي مخير ، بين الدراهم والشاتين . ( ومن بلغت عنده صدقة الحقة ) بأن كانت ستًا وأربعين ( وليست عنده الحقة وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ) بدل من الضمير الذي هو اسم إن أو فاعل تقبل فالضمير للقصة . ( ويعطيه المصدق ) أي العامل أو المستحق إن قبض لنفسه ( عشرين درهمًا أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده إلا بنت لبون ، فإنها تقبل منه بنت لبون ) اعرابه كما سبق وفي أصل ابن حجر فإنها أي بنت اللبون تقبل منه . اه . وهو مخالف لما في الأصول من ذكر بنت لبون بعد قوله تقبل منه . ( ويعطى ) أي المالك ( شاتين أو عشرين درهمًا ) قال الطيبي رحمه الله: فيه دليل على أن الخيرة في الصعود والنزول ، من السن الواجب إلى المالك . اه . وعلل بأنهما شرعًا تخفيفًا له ففوض الأمر إلى اختياره ، ( ومن بلغت صدقته بنت لبون ، وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست ) أي بنت اللبون ( عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ، ويعطى ) أي الصاحب ( معها ) أي مع بنت المخاض ومعها حال مما بعده لأنه صفة له تقدمت عليه . ( عشرين درهمًا ) قال الطيبي: أي عشرين درهمًا ، كائنة مع بنت المخاض فلما قدم صار حالًا . ( أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست ) أي بنت المخاض ( عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا ، أو شاتين فإن لم تكن ) بالتأنيث والتذكير ( عنده بنت مخاض على وجهها ) بأن فقدها حسًا أو شرعًا قال ابن الملك: يحتمل معناه ثلاثة أوجه إما أن لا يكون عنده بنت مخاض أصلًا أو لا تكون صحيحة بل مريضة ، فهي كالمعدومة أو لا تكون عنده بنت مخاض متوسطة بل له بنت مخاض على غاية الجودة . ( وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه ) أي بدلًا من بنت مخاض قهرًا على الساعي ( وليس معه شيء ) أي لا يلزمه مع ابن لبون شيء آخر من الجبران قال ابن الملك: تبعًا للطيبي [ رحمه الله ] وهذا يدل على أن فضيلة الأنوثة ، تجبر بفضل السن . ( وفي صدقة الغنم ) قال ابن الهمام: سميت به لأنه ليس له آلة الدفاع فكانت غنيمة لكل طالب ، ثم الضأن والماعز سواء في