فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مسنة ) يعني أو مسنًا ( رواه أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي ) قال ميرك: وابن ماجه وابن حبان في صحيحه: وقال الترمذي: سن وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا وقال: هذا أصح قاله الشيخ الجزري وقال الشيخ ابن حجر: زعم ابن بطال أن حديث معاذ هذا متصل صحيح وفيه نظر لأن مسروقًا راويه عن معاذ لم يلق معاذًا وإنما حسنه الترمذي ، بشواهده ففي الموطأ من طريق طاووس عن معاذ نحوه وطاووس عن معاذ منقطع أيضًا وفي الباب عن علي عند أبي داود أيضًا ، كأنه يشير إلى الحديث قبله وقال ابن الهمام: أخرج أصحاب السنن الأربعة عن مسروق عن معاذبن جبل ، كان رسول الله لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا ، أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم يعني محتلمًا دينارًا أو عدله من المغافر ثياب تكون باليمن حسنه الترمذي ، ورواه بعضهم مرسلًا وهذا أصح ويعني بالدينار من الحالم الجزية ورواه ابن حبان في صحيحه ، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه وأعله عبد الحق بأن مسروقًا لم يلق معاذًا وصرح ابن عبد البر بأنه متصل ، وأما ابن حزم فقال: في أول كلامه أنه منقطع ، وإن مسروقًا لم يلق معاذًا وقال في آخره: وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر ومسروق عندنا بلا شك أدرك معاذًا بسنة وعقله ، وشاهد أحكامه ، يقينًا وأفتى في زمن عمر رضي الله عنه وأدرك النبي وهو رجل كان باليمن أيام معاذ ، ينقل الكافة من أهل بلده عن معاذ في أخذه لذلك على عهد النبي . اه . وحاصله أنه يجعل بواسطة بينه وبين معاذ ، وهو ما فشا من أهل بلده أن معاذًا أخذ كذا وكذا والحق قول ابن القطان أنه يجب أن يحكم بحديثه عن معاذ ، على قول الجمهور في الإكتفاء بالمعاصرة ما لم يعلم عدم اللقاء ، وأما على ما شرطه البخاري وابن المديني من العلم باجتماعهما ولو مرة فكما قال ابن حزم: والحق خلافه وعلى كلا التقديرين ، يتم الإحتجاج به على ما وجهه ابن حزم . اه . كلام المحقق والله الموفق وبهذا يتحقق إن ما جزم به ابن حجر بقوله ، وهو صحيح غير صحيح على إطلاقه ثم قال: ورواه الدارقطني والبزار من حديث بقية عن المسعودي عن الحكم عن طاووس عن ابن عباس قال: بعث رسول الله [ معاذًا ] إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا ، أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة قالوا فالأوقاص قال: ما أمرني رسول الله فيها بشيء وسأله إذا قدمت عليه فلما قدم عليَّ رسول الله سأله فقال ليس فيها شيء قال المسعودي: والأوقاص ما بين الثلاثين ، إلى أربعين والأربعين إلى ستين وفي السند ضعف ، وفي المتن أنه رجع فوجده حيًا وهو موافق لما في معجم الطبراني وفي سنده مجهول وفيه أي في معجم الطبراني حديث آخر أن معاذًا قال: