فهرس الكتاب

الصفحة 1874 من 6013

للعقبى . ( رواه الترمذي ) قال ميرك: ورجاله موثقون .

( 1809 ) ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن امرأتين أتتا رسول الله وفي أيديهما سواران ) قال الطيبي: الظاهر أسورة لجمع اليد ، والمعنى أن في يدي كل واحدة منهما سوارين ( من ذهب فقال لهما تؤديان ) أي أتؤديان ( زكاته ) أي الذهب أو ما ذكر من السوارين قال الطيبي: الضمير فيه بمعنى اسم الإشارة كما في قوله تعالى: 16 ( { لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك } ) ( قالتا لا فقال لهما رسول الله أتحبان أن يسوّركما الله بسوارين ، من نار قالتا: لا قال: فأديا زكاته ) قال ابن الملك: يدل أيضًا على وجوب الزكاة في الحلى قال الأشرف: وتأويل الحديثين أن المراد التطوّع أو المراد بالزكاة الإعارة . اه . وهما في غاية من البعد إذ لا وعيد في ترك التطوّع ، والإعارة مع أنه لا يصح إطلاق الزكاة على العارية لا حقيقة ولا مجازًا قال أو لعله كان كثيرًا بالإسراف أو لعله كان متخذًا من ذهب أو فضة فقد بقيت فيه زكاة . اه . وهما أبعد من الأوّل قال الطيبي: ويمكن أن يراد بالصدقة التطوّع ويدل عليه حديث العيد فإنهن حينئذ لم يخرجن ربع العشر من [ الحلى ] عليهن ، بل كن يرمين ما كان عليهن من الحلى في حجر بلال . اه . وفيه أنه لا ينافي في صدقة الفرض سواء كانت بمقدار الفرض أو زائدًا عليه قال: ولئن سلم فلو هنا للمبالغة أي تصدقن من كل ما يجب فيه الصدقة ، حتى مما يجب فيه من الحلى ومن ثم علله بقوله فإنكن أكثر أهل النار . اه . ولا يخفى بعد مثل هذا في كلام الشارع وهو حمل لو على المبالغة ولا يراد بها حقيقتها بل الظاهر أن لو هنا مثل قوله اتقوا النار ولو بشق تمرة أي اتقوها بما قدرتم عليه قل كشف تمرة أو كثر ، ويؤيده التعليل بقوله فإنكن أكثر أهل النار ولا يخفى ضعف تعليل الطيبي به . ( رواه الترمذي وقال: هذا حديث قد روى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا ) قال الطيبي: وضع اسم الإشارة موضع المضمر الراجع إلى الحديث ، وأراد بنحو هذا معناه ( والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث ) قال ميرك: أورد الترمذي في جامعه هذا الحديث أوّلًا من طريق قتيبة عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثم قال: قد روى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب إلخ ولهذا يظهر وجه تقريب ذكر ابن لهيعة وتضعيفه ، وإنما وقع الإجمال والإغلاق في نقل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت