فهرس الكتاب

الصفحة 1875 من 6013

صاحب المشكاة ( ولا يصح في هذا الباب عن النبي شيء ) قال ابن الملقن: بل رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح ذكر ميرك: قال ابن الهمام: عند قول صاحب الهداية وتجب الزكاة في حليهما أي الذهب والفضة ، سواء كان مباحًا أو لا حتى يجب أن يضم الخاتم من الفضة وحلية السيف ، والمصحف وكل ما انطلق عليه الاسم والمنقولات من العمومات والخصوصيات تصرح به فمن ذلك حديث على عنه هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا ، درهم رواه أصحاب السنن الأربعة وغيره كثير ومن الخصوصيات ، ما أخرج أبو داود والنسائي أن امرأة أتت النبي ومعها ابنة لها وفي يد بنتها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال لها أتعطين زكاة هذا ؟ قالت: لا قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ، قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي فقالت هما لله ولرسوله قال أبو الحسن القطان ، في كتابه إسناده صحيح وقال المنذري في مختصره إسناده لا يقال فيه ثم بينه رجلًا رجلًا وفي رواية الترمذي أتت امرأتان فساقه وتضعيف الترمذي ، وقوله لا يصح في هذا الباب مؤوّل وإلا فخطأ قال المنذري: لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها وقال ابن القطان: بعد تصحيحه لحديث أبي داود وإنما ضعف الترمذي هذا الحديث لأن عنده فيه ضعيفين ابن لهيعة ، والمثنى بن الصباح ومنها ما أخرجه أبو داود عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: دخلنا على عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل عليّ رسول الله فرأى في يدي فتخات ورق فقال ما هذا يا عائشة ؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله قال أتؤدين زكاتهن ؟ فقلت: لا قال هن حسبك من النار وأخرجه الحاكم وصححه ومنها ما أخرج أبو داود عن أم سلمة الحديث كما سيأتي قال وفي هذا المطلوب أحاديث كثيرة مرفوعة غير إنا اقتصرنا منها على ما لا شبهة في صحته ، والتأويلات المنقولات عن المخالفين مما ينبغي صون النفس عن إحضارها والإلتفات إليها وفي بعض الألفاظ ما يصرح بردها . اه . كلام المحقق ملخصًا ومن جملة تأويلاتهم ما ذكره ابن حجر من أن الحلى كان محرمًا أوّل الإسلام فوجبت زكاته حينئذ لتحريمه فلما أبيح زالت زكاته .

( 1810 ) ( وعن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب ) في النهاية هو جمع وضح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت