فهرس الكتاب

الصفحة 1876 من 6013

بفتحتين نوع من الحلى يعمل من الفضة سمى به لبياضه ( فقلت: يا رسول الله أكنز هو ) أي استعمال الحلى كنز من الكنوز الذي توعد على اقتنائه في القرآن أم لا ( فقال ما بلغ ) أي الذي بلغ ( أن تؤدي زكاته ) أي نصابًا ( فزكي ) على صيغة المجهول ( فليس بكنز رواه مالك وأبو داود ) قال ميرك وإسناده جيد قاله الشيخ الجزري وقال ابن العربي رجاله: رجال البخاري . اه . وأقول وأخرجه الحاكم وصححه ابن القطان أيضًا . اه . وأقول هذا حديث صحيح صريح في المقصود والله الموفق .

( 1811 ) ( وعن سمرة بن جندب أن رسول الله كان يأمرنا أن نخرج الصدقة ، من الذي ) أي من المال الذي ( نعده ) أي نهيئه ( للبيع ) أي للتجارة وخص لأنه الأغلب قال الطيبي: وفيه دليل على أن ما ينوى به القنية لا زكاة فيه . ( رواه أبو داود ) قال ابن الهمام: رحمه الله سكت عليه هو والمنذري وهذا تحسين منهما وصرح ابن عبد البر بأن إسناده حسن . اه . وفيه دلالة ظاهرة بوجوب زكاة التجارة ويدل لها أيضًا خبر الحاكم بسندين صحيحين على شرط الشيخين ، عن أبي ذر أنه قال: في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها ، وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته والبز أمتعة البزاز والسلاح وليس فيه زكاة عين فصدقته زكاة التجارة وأمر عمر رضي الله عنه كما رواه جماعة من يبيع الأدم بأن يقومه ويخرج زكاته وصح عن ابنه رضي الله عنهما أنه قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة ورواية لا زكاة فيها عن ابن عباس ضعيفة .

( 1812 ) ( وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد ) أي عن كثيرين من علمائهم ( أن رسول الله أقطع ) أي خص ( لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية ) بفتح القاف والباء مجرورة بالإضافة وهي منسوبة إلى قبل اسم موضع قال النووي: المحفوظ عند أصحاب الحديث ، بفتح القاف والباء . اه . ولعل غير المحفوظ كسر القاف وسكون الموحدة قال الطيبي: والإقطاع ما يجعله الإمام لبعض الأجناد ، والمرتزقة من قطعة أرض ليرتزق من ريعها في النهاية الإقطاع ، يكون تمليكًا وغيره وفي حديث أبيض أنه استقطعه الملح أي سأله أن يجعل له إقطاعًا يتملكه ويستبد به وينفرد . اه . قال ابن الملك: يعني أعطاه ليعمل فيها ويخرج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت