الله يقسمها قبل أن ينصرف إلى المصلى ويقول أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم . اه . وفي رواية أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ولعل الأمر بالإغناء لئلا يتشاغل الفقير ، بالمسألة عن الصلاة والجمهور حملوا أمره وفعله على الإستحباب لما تقدم . ( متفق عليه ) قال ميرك: ورواه الأربعة إلى قوله من المسلمين .
( 1816 ) ( وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر ، صاعًا من طعام ) قال الطيبي: أي بر بقرينة قوله ( أو صاعًا من شعير ) قال علماؤنا: إن المراد بالطعام المعنى الأعم فيكون عطف ما بعده عليه من باب عطف الخاص على العام وإن أردت تحقيق المراد فعليك بشرح ابن الهما فإنه بسط الكلام في هذا المقام . ( أو صاعًا من تمر ) قال ميرك: نقلًا عن الأزهار اختلف العلماء في أن أو في هذا الحديث لتخيير المؤدي ، من هذه الأشياء أو لتعيين واحد منها وهو الغالب فيه قولان أحدهما أنه للتخيير وبه قال أبو حنيفة: والثاني أنه لتعيين أحد هذه الأشياء بالغلبة وهو غالب قوت البلد على الأصح وبه قال الأكثرون: ومعناه كنا نخرج هذه الأنواع ، بحسب أقواتنا ومقتضى أحوالنا . اه . وقال ابن الملك: أو هذه للتنويع لا للتخيير فإن القوت الغالب لا يعدل عنه إلى ما دونه في الشرف . اه . وهو خلاف المذهب ( أو صاعًا من أقط ) بفتح الهمزة وكسر القاف هو الكشك إذا كان من اللبن قال الثوري: وغيره وهو لبن يابس غير منزوع الزبد ، وقد ضبط بعضهم الأقط بتثليث الهمزة وإسكان القاف . قال ابن الملك: في الأقط خلاف وظاهر الحديث يدل على جوازه . ( أو صاعًا من زبيب ) وفي رواية نصف صاع وهو رواية عن أبي حنيفة رواها الحسن عنه وصححها أبو اليسر وفي رواية نصف صاع ( متفق عليه ) قال ميرك ورواه أحمد والشافعي .