فهرس الكتاب

الصفحة 1883 من 6013

2 3( الفصل الثاني )3

( 1817 ) ( عن ابن عباس قال ) أي ابن عباس والمعنى أنه قال للناس ( في آخر رمضان ) ظرف قال: ويحتمل أن يكون ظرف قوله ( أخرجوا صدقة صومكم فرض رسول الله هذه الصدقة صاعًا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح ) أي حنطة وبه قال أبو حنيفة: خلافًا للثلاثة ويؤيده حديث معاوية ، حيث قال في خطبته بالمدينة أرى نصف صاع من حنطة تعدل صاعًا من تمر والظاهر أن هذا مرفوع حكمًا ويحتمل كونه من اجتهاده والله أعلم . ( على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير رواه أبو داود والنسائي ) قال ميرك: كلاهما من حديث الحسن عن ابن عباس وقال الحسن: لم يسمع منه قلت: فيكون الحديث مرسلًا وهو حجة عند الجمهور فقول ابن حجر الحديث ضعيف مبني على قواعد مذهبه ومما يدل على حسن إسناده سكوت أبي داود بعد إيراده .

( 1818 ) ( وعنه ) أي عن ابن عباس ( قال: فرض رسول الله زكاة الفطر طهر الصيام ) أي تطهير الصوم وقيل: الصيام جمع صائم ، كالقيام جمع قائم وفي المصابيح طهرة الصائم أي تطهيرًا لذنوبه ( من اللغو ) وهو ما لا يعني وقيل: الباطل وقال الطيبي: المراد به القبيح ( والرفث ) أي الفحش من الكلام . قال الطيبي: هو في الأصل ما يجري من الكلام بين الرجل والمرأة تحت اللحاف ، ثم استعمل في كل كلام قبيح . اه . فيحمل قوله في تفسير اللغو على القبيح الفعلي أو العطف تفسيري قال ابن الملك: وهذا لأن الحسنات يذهبن السيئات ، تمسك به من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت