فهرس الكتاب

الصفحة 2588 من 6013

لقوله تعالى: 16 ( { يأتوك رجالًا } ) [ الحج 27 ] أي مشاة 16 ( { وعلى كل ضامر } ) أي راكبين على كل بعير ضعيف 16 ( { يأتين من كل فج } ) أي طريق بعيد 16 ( { ليشهدوا منافع لهم } ) أي ليحضروا منافع دينية ودنيوية وأخروية وزاد في رواية كلهم يلتمس أن يأثم برسول الله ويعمل مثل عمله قيل وقد بلغ جملة من معه عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه في تلك الحجة تسعين ألفًا وقيل مائة وثلاثين ألفًا ( فخرجنا معه ) أي لخمس بقين من ذي القعدة كما رواه النسائي بين الظهر والعصر وروى الترمذي وابن ماجة عن أنس والطبراني عن ابن عباس أن حجة عليه الصلاة والسلام كان على حل رث يساوي أربعة دراهم ( حتى إذا أتينا ذا الحليفة ) فنزل بها فصلى العصر ركعتين ثم بان بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر وكان نساؤه كلهن معه فطاف عليهن تلك الليلة ثم اغتسل غسلًا ثانيًا لإحرامه غير غسل الجماع الأول وأخرج مسلم أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فاشعرها في سفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها أي بيده كما في رواية أو بأصبعه كما في أخرى وقلدها نعلين والمراد بالناقة فيها الجنس أو الواحدة منها لتعبير رواية الترمذي بالهدي في التقليد والإشعار . ولرواية النسائي أشعر بدنة من الجانب الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين . وتقديم الإشعار هو الذي صح في خبر مسلم فهو أولى من تقديم التقليد . وإن نص عليه الشافعي رحمه الله وصح من فعل ابن عمر رضي الله عنهما فتدبر ( فولدت أسماء ) زوجة الصديق رضي الله عنهما بعد موت جعفر وتزوّجها على بعد موت الصديق وولدت له يحيى ( بنت عميس ) بالتصغير ( محمد بن أبي بكر ) وهو من أصغر الصحابة قتله أصحاب معاوية ؟ بمصر سنة ثمان وثلاثين ( فأرسلت إلى رسول الله كيف أصنع ) أي في باب الاحرام ( قال اغتسلي ) دل على أن اغتسال النفساء للأحرام سنة كذا ذكره الطيبي رحمه الله وهو للنظافة لا للطهارة ولهذا لا ينويه لتتميم وكذا في الحائض ( واستثفرى بثوب ) أي اجعلي . ثوبًا بين فخذيك وشدي فرجك بمنزلة الثفر للدابة ( واحرمي ) أي بالنبية والتلبية ( فصلى رسول الله ) أي ركعتين سنة الأحرام ( في المسجد ) أي مسجد ذي الحليفة ، قال ابن العجمي: في منسكه ينبغي أن كان في الميقات مسجد أن يصليهما فيه ولو صلاهما في غير المسجد فلا بأس ، ولو أحرم بغير صلاة جاز ولا يصلي في الأوقات المكروهة وتجزي المكتوبة عنهما كتحية المسجد . وقيل: صلى الظهر . وقد قال: ابن القيم: ولم ينقل أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر . وأغرب ابن حجر حيث تعقبه بقوله: وليس كما زعم في الصحيحين كان يركع بذي

الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل ا ه . ووجه غرابته لا يخفى إذ لا دلالة فيه على المدعى ( ثم ركب القصواء ) بالمد مع فتح القاف وفي نسخة بالضم والقصر . وهو خطأ كذا في شرح مسلم اسم لناقته . قيل: كل ما قطع أذنه فهو جذع فإذا بلغ القطع الربع فهو قصور وإن جاوز فهو عضب . وقيل: هي التي قطع طرف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت