فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
العادي ) بتخفيف الياء وهو الذي يقصد بالقتل والجراحة كالأسد والذئب والنمر وغيرها ( رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه .
( 2703 ) ( وعن عبد الرحمان بن أبي عمار ) بفتح العين وتشديد الميم ( قال سألت جابر بن عبد الله ) أي الأنصاري ( عن الضبع أصيد هي ؟ فقال نعم فقلت أيؤكل [ بالتذكير والتأنيث وهو الأظهر ] ( فقال نعم فقلت سمعته ) أي أسمعته ( من رسول الله قال نعم ) بهذا أخذ الشافعي ويأتي دليل أبي حنيفة [ رحمه الله ] ( رواه الترمذي والنسائي والشافعي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح .
( 2704 ) ( وعن جابر قال سألت رسول الله عن الضبع قال هو صيد ) تذكيره باعتبار خبره أو المراد به الجنس فيجوز تذكيره وتأنيثه وفي رواية هي صيد ( ويجعل ) أي قاتله وفي نسخة على بناء المجهول ( فيه ) أي في جزاء قتله ( كبشًا إذا أصابه المحرم ) بالاصطياد أو الاشتراء وفي رواية إذا صاده المحرم وليس هذا الحديث حجة علينا إذ لا تنافي بين كونه حرامًا أكله وبين كونه صيدًا ويلزم الكبش في قتله وإنما يصلح دليلًا للخصم حيث أنه يخص تحريم الصيد بما يؤكل لحمه ( رواه أبو داود ) قال ابن الهمام وانفرد بزيادة فيه كبش والباقون رووه ولم يذكروها فيه ورواه الحاكم بهذه الزيادة عن جابر قال قال رسول الله الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل وهذا دليل أكله عند الخصم وسيأتي في موضعه ( وابن ماجه والدرامي ) .