فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
* ألم يتأتيك والأخبار تنمي * ) %
ا ه . وهو خطأ فاحش من وجهين أحدهما أن اللغة المشهورة إنما هي في حرف العلة مقام لام الفعل وما نحن فيه خلافه وثانيهما أن قوله ورفع يصبر قراءة شاذة وحينئذ تكون من موصولة لا جازمة والكلام في المجزوم فذكره مخل بالمرام أما القراءة المتواترة برواية بعض السبعة بإثبات الياء وجزم 16 ( { يصبر } ) فحمل أو على تلك اللغة أو على تولد الياء من إشباع الكسرة كما في لغة ضربتيه خطابًا للمؤنث والله تعالى أعلم ( رواه أبو داود والترمذي والنسائي ) قال العلماء ولو ذبح محرم صيدًا أو حلال صيد الحرم صار ميتة اتفاقًا بل إجماعًا .
( 2701 ) ( وعن أبي هريرة عن النبي قال الجراد من صيد البحر ) قال العلماء إنما عده من صيد البحر لأنه يشبه صيد البحر من حيث ميتته ولما قيل من أن الجراد يتولد من الحيتان كالديدان ولا يجوز للمحرم قتل الجراد ولزمه بقتله قيمته ا ه . ولا يصح التفريغ كمالا لا يخفى على الثاني . وفي الهداية أن الجراد من صيد البر قال ابن الهمام عليه كثير من العلماء ويشكل عليه ما في أبى داود والترمذي عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله في حجة أو غزوة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا وقسينا فقال كلوه فإنه من صيد البحر وعلى هذا لا يكون فيه شيء أصلًا لكن تظاهر عن عمر إلزام الجزاء فيها في الموطأ أنبأنا يحيى بن سعيد أن رجلًا سأل عمر عن جرادة قتلها وهو محرم فقال عمر لكعب تعال حتى تحكم فقال كعب درهم فقال عمر إنك لتحد الدراهم لتمرة خير من جرادة ورواه ابن أبي شيبة عنه بقصته وتبع عمر أصحاب المذاهب والله تعالى أعلم ا ه . أقول لو صح حديث أبي داود والترمذي المذكور سابقًا كان ينبغي أن يجمع بين الأحاديث بأن الجراد على نوعين بحري وبري فيعمل في كل منهما بحكمه ( رواه أبو داود والترمذي ) وسنده ضعيف بالاتفاق .
( 2702 ) ( وعن أى سعيد الخدري عن النبي قال يقتل المجرم السبع