فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
( فواسق ) أي مؤذيات صفته وهو غير منصرف فقول ابن حجر بتنوينهما خطا وكذا قوله بنصب فواسق على الذم بمخالفة الرواية وضعف الدراية والخبر قوله ( يقتلن ) قال الطيبي وروى بلا تنوين مضافًا إلى فواسق قال في المفاتيح الأوّل هو الصحيح وهو جمع فاسقة وأراد بفسقهن خبثهن وكثرة الضرر منهن ( في الحل والحرم ) أي حلالًا كان أو محرمًا ( الحية ) بأنواعها وفي معناها العقرب ( والغراب الأبقع ) أي الذي فيه سواد وبياض لا ما خالط بياضه لونًا آخر كما قاله ابن حجر فتدبر ( والفأرة والكلب العقور والحديا ) تصغير حدا واحدة حدأة تصغيرها حدياة ( متفق عليه ) قال ابن الهمام في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسّلام خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب لعقور وفي لفظ المسلم الحية عوض العقرب وقال أي في مسلم الغراب الأبقع .
2 3 ( الفصل الثاني ) ) 3
( 2700 ) ( عن جابر أن رسول الله قال لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه ) أي بأنفسكم مباشرة ( أو يصاد لكم ) روى بالرفع وبالنصب قال الطيبي [ رحمه الله ] الظاهر الجزم وغاية التوجيه أنه عطف على المعنى أي ما لم تصيدوه أو يصاد لكم ا ه . وقال بعض علمائنا بالنصب بإضمار أن وأو بمعنى ألا يعني لحم صيد ذبحه حلال من غير دلالة المحرم وإعانته حلال لكم إلا أن يصاد لكم لأجلكم وبهذا يستدل مالك والشافعي [ رحمه الله ] على حرمة لحم ما صاده الحلال لأجل المحرم وأبو حنيفة [ رحمه الله ] يحمله على أن يهدي إليكم الصيد دون اللحم أو على أن يكون معناه أن يصاد بأمركم فلا يحرم لحم صيد ذبحه حلال للمحرم من غير أمره أو دلالته ا ه . وتحقيق النصب ما في المفاتيح أن أو بمعنى إلا أن وما لم تصيدوه في معنى الاستثناء فكأنه قال لحم الصيد لكم في الإحرام حلال إلا أن تصيدوه إلا أن يصاد لكم ا ه . فيكون الاستثناء الثاني من مفهوم الاستثناء الأوّل فتأمل قال ابن حجر الأظهر أنه لغة شهيرة ومنها قوله تعالى: ( أنه من يتقي ويصبر ) [ يوسف 90 ] بإثبات الياء ورفع يصبر وقول الشاعر: %