على أنه ومن تبعه ذبحوا دم إحصارهم في أرض الحرم وهو مذهب أبي حنيفة [ رحمه الله ] ( رواه ) هنا بياض في الأصل وفي نسخة ألحق به أبو داود وزاد في نسخة وفيه قصة وفي سنده محمد بن إسحاق .
3 3 ( الفصل الثالث ) ) 3
كذا في بعض النسخ وهو غلط إذ الحديث الآتي وقع في المصابيح بلفظ من كسر أو عرج أو مرض والفصل الثالث إنما يكون من زيادة صاحب المشكاة .
( 2713 ) ( وعن الحجاج ابن عمر والأنصاري قال قال رسول الله ن كسر ) على باء المجهول ( أو عرج ) بكسر وبفتح في القاموس عرج أصابه شيء في رجله وليس بخلقة فإذا كان خلقة فعرج كفرح أو يثلث في غير الخلقة وزاد في المصابيح أو مرض يعني من حدث له بعد الإحرام مانع غير إحصار العدوّ ( فقد حل ) أي يجوز له أن يترك الإحرام ويرجع إلى وطنه ( وعليه الحج من قابل ) أي يقضي ذلك الحج من السنة الآتية قال الطيبي [ رحمه الله ] : دل على جواز التحلل بواسطة المرض وقيل ذلك إنما يجوّز مع اشتراط كما في حديث بضاعة ( رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدرامي وزاد أبو داود في رواية أخرى أو مرض وقال الترمذي هذا حديث حسن ) وقال غيره صحيح ( وفي المصابيح ضعيف ) أقول يحمل على سنده ولا يلزم من ضعف سنده ضعف سند الترمذي وغيره كما لا يخفى وعلى تقدير التعارض يرجح تحسين الترمذي على تضعيف البغوي قال ابن الهمام فذكر ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا صدق رواه الخمسة وفي شرح الآثار عن علقمة قال لدغ صاحب لنا وهو محرم بعمرة فذكرناه لابن مسعود [ رضي الله عنه ] فقال يبعث بهدى ويواعد أصحابه موعدًا فإذا نحر عنه حل وفي رواية ثم عليه عمرة بعد ذلك .
( 2714 ) ( وعن عبد الرحمان بن يعمر ) غير منصرف وهو بفتح الياء تحتها نقطتان وفتح