نهى عنه ( رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي ) .
( 2872 ) ( وعن العداء ) بفتح العين وتشديد الدال الهملتين آخره همز ، صحابي قليل الحديث أسلم بعد حنين وهو من أعراب البصرة من بني ربيعة . ( ابن خالد بن هوذة ) بفتح فسكون فذال معجمة ( أخرج كتابًا ) أي مكتوبًا ( هذا ) بدل ( ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترى ) تفسير بعد إجمال ( منه ) أي من محمد ( عبدًا أو أمة ) شك من بعض الرواة ( لاداء ) أي فيه من جنون وجذام وبرص ونحوها ( ولا غائلة ) كزنا وسرقة وشرب خمر ( ولا خبثة ) بكسر معجمة وسكون موحدة فمثلثة ، أي لا خباثة في أصله ينشأ عنها أفعال قبيحة وأخلاق شنيعة ككونه ابن زنا أو فاسقا أو مقامرا أو كذابا أو في ملكة ينشأ عنها شبه أو حرية في وضع اليد عليه ككونه مسببًا ممن يشك في سببه أو ممن يتيقن في حرمته كالمسلمين والمعاهدين ذكره ابن حجر [ رحمه الله ] : قال الطيبي [ رحمه الله ] : المراد بالداء العيبي الموجب للخيار ، وبالغائلة ما فيه اغتيال مال المشتري ، مثل أن يكون العبد سارقًا أو آبقًا ، وبالخبثة أن يكون خبيث الأصل لا يطيب للملاك ، أو محرمًا كالمسبي من أولاد المعاهدين ممن لا يجوز سبيهم ، فعبر عن الحرمة بالخبث كما عبر عن الحل بالطيب ( بيع المسلم المسلم ) نصب على المصدر أي إنما باعه بيع المسلم من المسلم أضاف إلى الفاعل ونصب به المفعول ذكره الطيبي . وفي نسخة برفع بيع على أنه خبر مبتدأ محذوف هو أو هذا أو عكسه . قال التوربشتي: ليس في ذلك ما يدل على أن المسلم إذا بايع المسلم يرى له من النصح أكثر مما يرى لغيره ، بل أارد بذلك بيان حال المسلمين إذا تعاقدا ، فإن من حق الدين وواجب النصيحة أن يصدق كل [ واحد ] منهما صاحبه ويبين له ما خفى عليه ، ويكون التقدير باعه بيع المسلم المسلم واشتراه شراء المسلم المسلم ، فاكتفى بذكر أحد طرفي العقد عن الآخر ا ه . وحاصله أنه يريد بيعًا مشتملًا لجميع شرائط البيع كبيع المسلم المسلم ، ، في شرائطه إشارة بذلك إلى رعاية حقوق الإسلام في هذا البيع من الطرفين ، وليس فيه منع من المعاملة مع غير المسلم . وأما ما قاله ابن الملك [ رحمه الله ] من أن بيع مفعول مطلق لأشتري ، إذ هو يطلق على البيع كعكسه فهو مؤكد لمضنون جملة اشترى ، فاندفع قول شارح التقدير باعه بيع المسلم المسلم ، أو اشتراه شراء المسلم المسلم الخ ، فبعيد عن التحقيق والله ولي التوفيق . [ رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب ]