فهرس الكتاب

الصفحة 2859 من 6013

عثرته ) أي غفر زلته وخطيئته ( يوم القيامة ) فيه إيذان بندبية الإقالة إن رضي البائع والمشتري . في شرح السنة: الإقالة في البيع والسلم جائزة قبل القبض وبعده ، وهي فسخ البيع . ( رواه أبو داود وابن ماجة ) أي متصلًا وكذا الحاكم عن أبى هريرة . وروى البيهقي عنه أيضًا بلفظ: من أقال نادمًا أقاله الله يوم القيامة ( وفي شرح السنة بلفظ المصابيح ) [ وهو ] : من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها أقال الله تعالى عثرته يوم القيامة . ( عن شريح ) بالتصغير ( الشامي مرسلًا ) فيه اعتراض للمصنف على البغوي . قال الطيبي [ رحمه الله ] فيه: أن المصنف ترك الأولى حيث ذكر المرسل ولم يذكر المتصل .

3 3( الفصل الثالث )3

( 2882 ) ( عن أبى هريرة قال: قال رسول الله: اشترى رجل ممن كان قبلكم عقارًا ) بفتح العين المهملة ، وهو الأرض وما يتصل بها ( من رجل ) متعلق باشترى ، ومن الأولى بيانية أو بعضية ( فوجد الذي اشترى العقار ) فيه وضع الظاهرة موضع الضمير ( في عقاره جرة ) بفتح الجيم وتشديد الراء ( فيها ذهب ، فقال له ) أي للبائع ( الذي اشترى العقار ) فيه ما سبق ( خذ ذهبك عني ) أي مني أو موليًا عني ( إنما اشتريت العقار ولم أبتع ) أي لم أشتر ( منك الذهب . فقال بائع الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها ) أي تبعًا لها ( فتحًا كما إلى رجل ) قيل إنه داود عليه الصلاة والسّلام . ( فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد ؟ . فقال أحدهما: لي غلام ) أي صبي ( وقال الآخر لي جارية ) أي بنت ( فقال: انكحوا ) أي زوّجوا ( الغلام الجارية وانفقوا عليهما منه وتصدقوا ) أي بعضه أو ما زاد على نفقتهما . قال النووي: وفي الحديث دليل على فضل الإصلاح بين المتبايعين وأن القاضي يستحب له الإصلاح بينهما كما يستحب لغيره ( متفق عليه ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت