فهرس الكتاب

الصفحة 2858 من 6013

بها عيبًا فإن كانت ثيبًا ردها والمهر للمشتري ، ولا شيء عليه إن كان هو الواطىء . وإن كانت بكرًا فاقتضت فلا رد له لأن زوال البكارة نقص حدث في يده ، بل يسترد من الثمن بقدر ما نقص العيب من قيمتها وهو قول مالك والشافعي . ( فراح إليه عروة فقضى ) أي عمر ( لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به على له ) قال ابن الملك فيه: أن القاضي إذا أخطأ في الحكم ثم تبين له الخطأ يقينًا لزمه النقص كما فعل عمر بخبر عروة . ( رواه ) أي صاحب المصابيح ( في شرح السنة ) أي بإسناده .

( 2880 ) ( وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله: إذا اختلف البيعان ) بتشديد التحتية المكسورة ، أي البائع والمشتري ( في قدر الثمن ) أو في شرط الخيار أو الأجل وغيرها من الشروط وصفات العقد ( فالقول قول البائع ) أي مع يمينه ( والمبتاع ) أي المشتري ( بالخيار ) أي إن شاء رضي بما حلف عليه البائع وإن شاء حلف هو أيضًا بأنه ما اشتراه بكذا بل بكذا ، وبه قال الشافعي . ثم إذا تحالفا فإن رضي أحدهما بقول الآخر فذلك ، وإلا فسخ القاضي العقد باقيًا كان المبيع أو لا . وعند أبى حنيفة ومالك لا يتحالفان عند هلاك المبيع ، بل القول حينئذ قول المشتري مع يمينه ، ورواية المبيع قائم تقوى مذهبهما كذا ذكره ابن الملك . ( رواه الترمذي ) وفي رواية ابن ماجة والدرامي قال: البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم ) أي باق ( بعينه وليس بينهما بينة ) أي شهود ( فالقول ما قال البائع ) أي بحلفه فإذا حلف فالمشتري مخير كما سبق ( أو يترادان البيع ) وإن لم يكن المبيع باقيًا عند النزاع فالقول قول المشتري مع يمينه ولم يحلف البائع وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك ، ذكره المظهر [ رحمه الله ] .

( 2881 ) ( وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله: من أقال مسلمًا ) أي بيعه ( قال الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت