فهرس الكتاب

الصفحة 2857 من 6013

2 3( الفصل الثاني )3

( 2879 ) ( عن مخلد ) بفتح أوّله وثالثه وسكون ثانيه المعجمة ، غفاري مقبول من الثالثة ( ابن خفاف ) بضم المعجمة وتخفيف الفاء الأولى كذا في التقريب ، ويقال أن الخفاف ولأبيه ولجده صحبة كذا في تهذيب الأسماء ، وذكره المصنف في التابعين . ( قال: ابتعت غلامًا ) أي اشتريته ( فاستغللته ) أي أخذت منه غلته ، يعني كراءه وأجرته . في النهاية: الغلة الداخل الذي يحصل من أنواع الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك . ( ثم ظهرت ) أي طلعت ( منه ) أي من الغلام ( على عيب ) أي قديم ( فخاصمت فيه ) أي حاكمت في حق الغلام أو في عيبه بائعه ( إلى عمر بن عبد العزيز فقضى ) أي حكم ( إلى برده ) أي عليه ( وقضى عليّ برد غلته أي إليه( فأتيت عروة فأخبرته ) أي بما جرى ( فقال: أروح إليه ) أي اذهب إلى عمر بن عبد العزيز ( العشية ) أي آخر النهار أو أوّل الليل ( فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله قضى في مثل هذا أن الخراج ) بفتح الخاء المعجمة ( بالضمان ) قال الطيبي [ رحمه الله ] : الباء في بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه . وقيل: الباء للمقابلة والمضاف محذوف . أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ونفقته ومؤنته ومنه قوله: من عليه غرمه [ فعليه ] غنمه . والمراد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة أو ملكًا ، وذلك أن يشتريه فيستغله زمانًا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه فله رد العين المعيبة وأخذ الثمن ، ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لو تلف في يده لكان من ضمانه ولم يكن له على البائع شيء . في شرح السنة قال الشافعي [ رحمه الله ] فيما يحدث في يد المشتري من نتاج الدابة وولد الأمة ولبن الماشية وصرفها وثمر الشجر ، أن الكل يبقى للمشتري وله رد الأصل بالعيب . وذهب أصحاب أبى حنيفة [ رحمه الله ] إن حدوث الولد والثمرة في يد المشتري يمنع رد الأصل بالعيب بل يرجع بالارش . وقال مالك [ رحمه الله ] : يرد الولد مع الأصل ولا يرد الصوف . ولو اشترى جارية فوطئت في يد المشتري بالشبهة أو وطئها ثم وجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت