( 2927 ) ( وعن عمران اابن حصين ) بالتصغير ( قال: قال رسول الله: من كاان له على رجل حق فمن أخره كان له بكل يوم صدقة ) كأنه عدل إليه عن فأخره الذي هو مقتضى الظاهر ليعم صاحب االحق وغيره ممن يكون سببًا للتأخير . ( رواه أحمد ) .
( 2928 ) ( وعن سعيد بن الأطول ) أي الجهني له صحبة ، روى عنه ابنه عبد الله وأبو نضرة ذكره المصنف . ( قال: مات أخي وترك ثلثمائة دينار وترك ) أي خلف ( ولدًا ) بفتحتين وبضم فسكون ( ضغارًا ) بكسر أوّله . الجوهري: الولد قد يكون واحدًا وجمعًا . وكذلك الولد بالضم . ( فاردت أن أنفق عليهم ) أي من تلك الدنانير . ( فقال لي رسول الله: إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه ) أي أوّلًا ( قال: ) أي أوّلًا ( قال: ) أي سعيد ( فذهبت فقضيت عنه ) أي عن أخي دينه ( ثم جئت فقلت: يا رسول الله قد قضيت عنه ولم تبق إلا امرأة تدّعى دينارين ) عطف من حيث المعنى على قوله: قضيت ، أي قضيت ديون من كانت [ له ] بينة ولم أقض لهذه المرأة . ويجوز أن يكون حالًا من فاعل قضيت ذكره الطيبي [ رحمه الله ] . ( وليست لها بينة ) يحتمل الاحتمالين . ( قال: اعطها فإنها صادقة ) هذا أما إن يكون معلوما عند رسول الله بغير وحي فأمره بالإعطاء لأن يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه ، وأن يكون بوحي فيكون من خواصه ، ذكره الطيبي [ رحمه الله ] . ( رواه أحمد ) .
( 2929 ) ( وعن محمد بن عبد الله بن جش ) بفتح جيم فسكون مهملة فمعجمة ، أي القرشي الأسدي . ولد قبل الهجرة بخمس سنين وهاجر مع أبيه إلى أرض الحبشة . ثم هاجر من مكة إلى المدينة . روى عنه أبو كثير مولاه وغيره ، ذكره المصنف . ( قال: كنا جلوسًا ) أي جالسين ( بفناء المسجد ) بكسر الفاء ، وهو المتسع أمام الدار ، كذا في النهاية . ( حيث يوضع الجنائز ) بالتذكير والتأنيث . فيه دليل على أنهم لم يكونوا يصلون على الجنائز داخل المسجد