بالحرث وترك الجهاد لأدّى إلى الإذلال بغلبة العدوّ عليه . ( رواه البخاري ) .
( 2979 ) ( عن رافع بن خديج عن النبي قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ) أي أمرهم ورضاهم ( فليس له من الزرع شيء ) يعني ما حصل من الزرع يكون لصاحب الأرض ، ولا يكون لصاحب البذر إلا بذره وإليه ذهب أحمد . وقال غيره: ما حصل فهو لصاحب البذر ، وعليه نقصان الأرض كذا ذكره بعض علمائنا . وقال ابن الملك: عليه أجرة الأرض من يوم غصبها إلى يوم تفريغها ، وكذا ذكره المظهر . ( وله نفقته ) . أجر عمله . وقيل: خرجه بعد الحاصل ( رواه الترمذي وأبو داود . وقال الترمذي: هذا حديث غريب ) في شرح السنّة: هذا حديث ضعفه بعض أهل العلم ، ويحكى عن أحمد أنه قال زاد أبو إسحاق: بغير إذنهم ولم يذكر غيره هذا الحذف وأبو إسحاق هو الذي رواه عن رافع بن خديج . وقال أحمد: إذا زرع [ الزرع ] فهو لصاحب الأرض وللزارع الأجرة .
3 3 ( الفصل الثالث ) 3
( 2980 ) ( عن قيس بن مسلم ) أي الجدلي بفتحتين الكوفي ، روى عن سعيد بن جبير وغيره ، وعنه الثوري وشعبة . مات سنة عشرين ومائة ، ذكره المصنف في فصل التابعين . ( عن أبى جعفر ) أي محمد الباقر لأنه تبقر في العلم ، أي توسع . سمع إباه زين العابدين وجابر بن عبد الله . روى عنه ابنه جعفر الصادق وغيره . ( قال: ) أي أبو جعفر ( ما بالمدينة ) أي ليس بها ( أهل بيت هجرة إلا يزرعون ) أي إلا أنهم يزارعون ( على الثلث ) بضمتين ويسكن الثاني ، وكذا