فهرس الكتاب

الصفحة 2984 من 6013

الترمذي عن عائشة [ رضي الله عنها ] : الخال وارث من لا وارث له .

( 3053 ) ( وعن واثلة بن الأسقع ) أي الليثي ، أسلم والنبي يجهز إلى تبوك . ويقال إنه خدم النبي ثلاث سنين وكان من أهل الصفة . مات ببيت المقدس وهو ابن مائة سنة . روي عنه نفر ، ذكره المؤلف . ( قال: قال رسول الله: تحوز المرأة ) أي تجمع وتحيط ( ثلاث مواريث ) جمع ميراث ( عتيقها ) أي ميراث عتيقها فإنه إذا اعتقت عبدًا ومات ولم يكن له وارث ترث ماله بالولاء ( ولقيطها ) أي ملقوطها ، فإن الملتقط يرث من اللقيط على مذهب إسحاق بن راهويه . وعامة العلماء على أنه لا ولاء للملتقط لأنه خصّه بالمعتق بقوله: ( لا ولاء إلا ولاء العتاقة ) . فلعل هذا الحديث منسوخ عندهم ( وولدها الذي لاعنت عنه ) أي عن قتله ومن أجله . في شرح السنّة: هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل . واتفق أهل العلم على أنها تأخذ ميراث عتيقها . وأما الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر لأن التوارث بسبب النسب انتفى باللعان . وأما نسبه من جهة الأم فثابت ويتوارثان . قال القاضي [ رحمه الله ] : حيازة الملتقطة ميراث لقيطها محمولة على أنها أولى بأن يصرف إليها ما خلفه من غيرها صرف مال بيت المال إلى آحاد المسلمين ، فإن تركته لهم لا أنها ترثه وارثة المعتقة من معتقها ، وأما حكم ولد الزنا فحكم المنفي بلا فرق ( رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة ) .

( 3054 ) ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) أي ابن عمرو بن العاص كما صرح به السيوطي في الجامع الصغير ( أن النبي قال: أيما رجل عاهر ) أي زنى ( بحرة أو أمة ) في النهاية: العاهر الزاني ، وقد عهر إذا أتى المرأة ليلًا للفجور بها ، ثم غلب على الزاني مطلقًا . ( فالولد ولد زنا ) وفي نسخة: ولد الزنا ( لا يرث ) أي من الأب ( ولا يورث ) بفتح الراء ، وقيل بكسرها . قال ابن الملك: أي لا يرث ذلك الولد من الواطىء ولا من أقاربه ، إذ الوراثة بالنسب ولا نسب بينه وبين الزاني ، ولا يرث الواطىء ولا أقاربه من ذلك الولد . ( رواه الترمذي ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت