ولا ينتقل الولاء إلى بيت المال ولا يرث النساء بالولاء إلا إذا اعتقن أو أعتق عتيقهن أحدًا . ( رواه الترمذي وقال: هذا حديث إسناده ليس بالقوي ) وفي نسخة: ليس بقوي .
( 3067 ) ( عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال: ما كان من ميراث قسم ) بالتخفيف ( في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية ، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام . رواه ابن ماجة ) .
( 3068 ) ( وعن محمد بن أبى بكر بن جزم ) بفتح مهملة فسكون زاي ( إنه سمع أباه كثيرًا ) أي سماعًا كثيرًا ( يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: عجبًا للعمة تورث ولا ترث ) قال الطيبي [ رحمه الله ] : هذا التعجب من حيث القياس ورأي العقل ، وإذا نظر إلى التعبد وإن الحكم في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى فلا عجب ( رواه مالك ) .
( 3069 ) ( وعن عمر ) رضي الله عنه ( قال: ) أي موقوفًا ( تعلموا الفرائض . وزاد بن مسعود: والطلاق والحج قالا: ) أي عمر وابن مسعود ( فإنه ) أي هذا العلم . وفي نسخة: فإنها ، أي الفرائض أو المذكورات ( من دينكم ) أي من مهماته ( رواه الترمذي ) قال الطيبي [ رحمه الله ] : ومنه ما روي: ( تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم ) . وإنما سماه نصف