فهرس الكتاب

الصفحة 2993 من 6013

في شأن الرجل ( من أهل الشرك ) أي الكفر ( يسلم على يدي رجل من المسلمين ) أي أيصير مولى أم لا ( فقال: هو ) أي الرجل من المسلمين ( أولى الناس بمحياه ومماته ) أي بمن أسلم في حياته ومماته يعني يصير مولى له . قال المظهر: فعند أبى حنيفة والشافعي ومالك والثوري [ رحمهم الله ] لا يصير مولى . ويصير مولى عند عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وعمرو بن الليث لهذا الحديث . ودليل الشافعي وأتباعه قوله: ( الولاء لمن أعتق ) . وحديث تميم الداري يحتمل أنه كان في بدء الإسلام لأنهم كانوا يتورثون بالإسلام والنصرة ، ثم نسخ ذلك . ويحتمل أن يكون قوله وأولى الناس بمحياه ومماته ، يعني بالنصرة في حال الحياة وبالصلاة بعد الموت فلا يكون حجة . ا ه وجعل أبي حنيفة ومالك من أتباع الشافعي غريب وعجيب ( رواه الترمذي وابن ماجة والدرامي ) .

( 3065 ) ( وعن ابن عباس أن رجلًا مات ولم يدع وارثًا ) أي لم يترك أحدًا يرثه ( إلا غلامًا ) استثناء منقطع أي لكن ترك عبدًا ( أعتقه: فقال النبي: هل له أحد ) أي يرثه ( قالوا: لا إلا غلامًا له كان أعتقه . فجعل النبي ميراثه له ) أي للغلام وهذا الجعل مثل ما سبق في حديث عائشة [ رضي الله عنها ] أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته بطريق التبرع لأنه صار ماله لبيت المال . قال المظهر: قال شريح وطاوس: يرث العتيق من المعتق كما يرث المعتق من العتيق ( رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة ) وتقدم رواية الدرامي في الشرح .

( 3066 ) ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) أي ابن عمرو بن العاص ( أن النبي قال: يرث الولاء ) بفتح الواو أي مال العتيق ( من يرث المال ) أي من العصابات الذكور . والمراد العصبة بنفسه . قال المظهر: هذا مخصوص ، أي يرث الولاء كل عصبة يرث مال الميت ، والمرأة وإن كانت ترث إلا أنها ليست بعصبة ، بل العصبة الذكور دون الإناث ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت