فهرس الكتاب

الصفحة 3037 من 6013

ولدت مع علم الصحابة نص في فهم الصحابة عدم الخصوصية في نكاح عائشة [ رضي الله عنها ] . قال النووي: أجمع المسلمون على جواز تزويج الأب بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث ، وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخة عند مالك والشافعي والحجازيين . وقال أهل العراق: لها الخيار إذا بلغت . وأما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوّجوها عند الشافعي ومالك والثوري وغيرهم . وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون: يجوز لجميع الأولياء ، ولها الخيار إذا بلغت إلا أبا يوسف فقال: لا خيار لها ( ومات ) أي النبي ( عنها ) أي تجاوزا ( وهي بنت ثماني ) بالياء المفتوحة ( عشرة ) بإسكان الشين ويكسر وماتت بالمدينة سنة سبع وخمسين ( رواه مسلم ) .

2 3( الفصل الثاني )3

( 3130 ) ( عن أبى موسى ) أي الأشعري رضي الله عنه ( عن النبي قال: لا نكاح إلا بولي ) قال ابن الملك: عمل به الشافعي وأحمد وقالا: لا ينعقد بعبارة النساء أصلًا بعبارة النساء أصلًا سواء أكانت أصلية أو وكيلة . قلت: المراد منه النكاح الذي لا يصح إلا بعقد ولي يالإجماع كعقد نكاح الصغيرة والمجنونة . وقال السيوطي [ رحمه الله ] : في شرح الترمذي: حمله الجمهور على نفي الصحة وأبو حنيفة [ رحمه الله ] : على نفي الكمال . وقال زين العرب: قال مالك: إن كانت المرأة دنيئة جاز أن تزوّج نفسها أو توكل من يزوّجها ، وإن كانت شريفة لا بد من وليّها . وقال ابن الهمام: حاصل ما في الولي من علمائنا رحمهم الله سبع روايات ، عن أبى حنيفة [ رحمه الله ] : أحدهما: تجوز مباشرة العاقلة البالغة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقًا إلا أنه خلاف المستحب وهو ظاهر المذهب . ورواية الحسن عنه إن عقدت مع كفؤ جاز ومع غيره لا يصح ، واختيرت للفتوى لما ذكر من أن كم من واقع لا يرفع كل ولي يحسن المرافقة والخصومة ولا كل قاض يعدل . ولو أحسن الولي وعدل القاضي فقد يترك أنفقة للتردد على أبواب الحكام واستثقالًا لنفس الخصومات فيتقرر الضرر ، فكان منعه دفعاله . وينبغي تقييد عدم الصحة المفتى به بما إذا كان لها أولياء أحياء ، لأن عدم الصحة إنما كان على ما وجه به هذه الرواية دفعًا لضررهم ، وأما ما يرجع إلى حقها فقد سقط برضاها بغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت