( 3210 ) ( عن أنس أن النبي رأى على عبد الرحمان بن عوف ) أي على بدنه أو ثيابه ( أثر صفرة ) أي من الزعفران ( فقال: ما هذا ؟ ) أي ما سببه أو ما هذا الصفار ( قال: إني تزووّجت امرأة ) قال الطيبي: سؤال عن السبب فلذا أجاب بما أجاب . ويحتمل الإنكار بأنه كان نهى عن التضمخ بالخلوق ، فأجاب بأنه ليس تضمخًاا بل شيء علق به من مخالطة العروس ، أي من غير قصد أو من غير اطلاع . ( على وزن نواة من ذهب ) وفي رواية: قال: كم سقت إليها . قال: على وزن نواة من ذهب . قال القاضي: النواة اسم لخمسة دراهم ، كما أن النش اسم لعشرين درهمًا ، والأقية اسم لأربعين درهمًا . وقيل معناه على ذهب يساوي قيمته خمسة دراهم ، وهو لا يساعده اللفظ . وقيل: المراد بالنواة نواة التمر . ا ه والأخير هو الظاهر المتبادر ، أي مقدارها من الذهب وهو سدس مثقال تقريبًا ، وقد يوجد بعض النوى أن يكون ربع مثقال أو أقل ، وقيمته تساوي عشرة دراهم . ويمكن أن يحمل على المعنى الأول ، فمعناه على مقدار خمسة دراهم وزنًا من الذهب ، يعني ثلاثة مثاقيل ونصفًا ذهبًا . ( قال: بارك الله لك ) أي في زواجك ، فيه ندب الدعاء للزوج . ( أولم ولو بشاة ) أي اتخذ وليمة . قال ابن الملك: تمسك بظاهره من ذهب إلى إيجابها ، والأكثر على أن الأمر للندب . قيل أنها تكون بعد الدخول ، وقيل عند العقد ، وقيل عندهما . واستحب أصحاب مالك أن تكون سبعة أيام ، والمختار أنه على قدر حال الزوج . ( متفق عليه ) في الجامع الصغير: ( أولم ولو بشاة ) ، رواه مالك والشيخان والأربعة عن أنس ، والبخاري عن عبد الرحمان بن عوف .
( 3211 ) ( وعنه ) أي عن أنس ( قال: ما أولم رسول الله ما أولم على زينب ) أي مثل