فهرس الكتاب

الصفحة 3161 من 6013

يصح مع الإكراه عتق ورجعة %

نكاح وإيلاء طلاق مفارق ) % %(

وفي ظهار واليمين ونذره %

وعفو لقتل شاب عنه مفارق )% % (

وهذا في الإكراه على غير الإسلام ، وإلا فبالإكراه على الإسلام تتم أحد عشر لأن الإسلام يصح معه .

( 3286 ) ( وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ) قيل: هو المجنون المصاب في عقله ، وقيل: ناقص العقل . ( والمغلوب على عقله ) كأنه عطف تفسيري . ويؤيده . رواية المغلوب بلا واو . وقيل المراد بالمغلوب السكران . في شرح السنّة: اختلف في طلاق السكران ، فذهب عثمان وابن عباس إلى أن طلاقه لا يقع لأنه لا عقل له كالمجنون . وقال علي وغيره يقع ، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وظاهر مذهب الشافعي وأبى حنيفة لأنه عاص لم يزل عنه الخطاب ولا الإثم ، بدليل أنه يؤمر بقضاء الصلوات ويأثم بإخراجها عن وقتها . وقال زين العرب: المعتوه ناقص العقل وقد عته والعتهة التجنن والمغلوب على عقله يعم السكران من غير تعد ، والمجنون والنائم والمريض الزائل عقله بالمرض والمغمى عليه فإنهم كلهم لا يقطع طلاقهم وكذا الصبي . ا ه وفي التحفة: المكره على شرب الخمر أو المضطر إذا شرب فسكر لا يقع طلاقه ، لأن هذا ليس بمعصية . وفي الإيضاح: يقع لأن السكر حصل بفعل محظور في الأصل وهو الصحيح ذكره الشمني . قال قاضيخان: والصحيح هو الأوّل . وفي الهداية: ولا يقع طلاق الصبي وإن كان يعقل والمجنون والنائم ، والمعتوه كالمجنون . قال ابن الهمام: قيل هو قليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير ، لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون . وقيل العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرًا ، والمجنون ضده . والمعتوه من يكون ذلك منه على السواء . وهذا يؤدي إلى أن لا يحكم بالعته على أحد ، والأوّل أولى . وما قيل من يكون كل من الأمرين منه غالبًا معناه يكثر منه . وقيل من يفعل فعل المجانين عن قصد مع ظهور الفساد ، والمجنون بلا قصد والعاقل خلافهما . وقد يفعل فعل المجانين على ظن الصلاح أحيانًا والمبرسم والمغمى عليه والمدهوش كذلك ، وهذا لقوله: ( كل طلاق جائز إلاّ طلاق الصبي والمجنون ) . ( رواه الترمذي ، وقال: هذا حديث غريب . وعطاء بن عجلان الراوي ضعيف ذاهب الحديث ) أي غير حافظ له . قال ابن الهمام: وروى ابن أبى شيبة بسنده عن ابن عباس: لا يجوز طلاق الصبي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت