فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
( 3288 ) ( ورواه الدرامي عن عائشة وابن ماجة عنهما ) أي عن علي وعائشة رضي الله عنهما . وفي الجامع الصغير: ( رفع القلم عن ثلاثة ، عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلي حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر ) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم عن عائشة ، ورواه أحمد وأبو داود والحاكم عن علي وعمر بلفظ: رفع القلم عن ثلاثة ، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم . قال ميرك: ورواه النسائي من طريق الحسن البصري عن علي قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه ، وقد روي من غير وجه عن النبي ولا نعرف للحسن سماعًا من علي ، وإن كان قد أدركه ، وقد روى هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبى ظبيان عن علي يرفعه ، وذكره البخاري في صحيحه تعليقًا موقوفًا .
( 3289 ) ( وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ) دل ظاهر الحديث على أن العبرة في العدة بالمرأة ووأن لا عبرة بحرية الزوج وكونه عبدًا كما هو مذهبنا ، ودل على أن العدة بالحيض دون الأطهار ، وأن المراد من قوله تعالى: 16 ( { ثلاثة قروء } ) [ البقرة 228 ] . الحيض لا الأطهار ، ورحم الله من أنصف ولم يتعسف . وقال المظهر بهذا الحديث: قال أبو حنيفة: الطلاق يتعلق بالمرأة ، فإن كانت أمة يكون طلاقها اثنين سواء كان زوجها حرًا أو عبدًا . قال الشافعي ومالك وأحمد: الطلاق يتعلق بالرجل ، فطلاق العبد اثنان وطلاق الحر ثلاث ، ولا نظر إلى الزوجة ، وعدة الأمة على نصف عدة الحرة فيما له نصف ، فعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان لأنه لا نصف للحيض ، وإن كانت تعتد بالأشهر فعدة الأمة شهر ونصف ، وعدة الحرة ثلاثة أشهر . ( رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة والدرامي ) قال ابن الهمام: نقل أن الشافعي لما قال عيسى بن أبان له: أيها الفقيه إذا ملك الحر على امرأته الأمة ثلاثًا كيف يطلقها للسنّة . قال: يوقع عليها واحدة ، فإذا حاضت وطهرت أوقع أخرى . فلما أراد أن يقول: فإذا حاضت وطهرت . قال له: حسبك قد انقضت عدتها ، فلما تحير رجع . فقال: ليس في الجمع بدعة ولا في التفريق سنّة . وبقول الشافعي قال مالك وأحمد ، وهو قول عمر وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم . وبقولنا قال الثوري ، وهو