فهرس الكتاب

الصفحة 3176 من 6013

الله تعالى ، لا يحل بعد ذلك الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله تعالى ، وقال: أي البخاري . قال لي إسماعيل بن أوس: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر [ رضي الله عنهما ] قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ا ه . قلنا: الآثار معارضة بما روى عبد الرزاق: حدثنا معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان في الإيلاء: إذا انقضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة . وأخرج نحو مذهبنا عن عطاء وجابر بن زيد وعكرمة وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن ومكحول . وأخرج الدارقطني نحوه عن ابن الحنفية والشعبي والنخعي ومسروق والحسن وابن سيرين وقبيصة وسالم وأبي سلمة [ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ] . وهذا ترجيح عام ، وهو أن كل من قال من الصحابة [ رضي الله عنهم ] بالوقوع بمجرد المضي يترجح على قول مخالفه لأنه لم يكن بدّ من كونه محمولًا على السماع لأنه خلاف ظاهر الآية ، فلولا أنه مسموع لم يقولوا به على خلافه ا ه . والآية هي قوله تعالى [ جل شأنه ] : 16 ( { للذين يؤلون من نسائهم } ) أي يحلفون على أن لا يجامعوهن أربعة أشهر فصاعدًا ولو حلف على أقل منها لا يكون إيلاء . وقول البيضاوي قال أبو حنيفة في أربعة أشهر فما دونها خطأ . ثم قوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت