فهرس الكتاب

الصفحة 3320 من 6013

من نذر نذرًا أن يضحي في مكان أو يتصدق على أهل بلد لزمه الوفاء به ( فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ) تعليل لتفصيل ما تحقق وهو حديث مفرد مستقل رواه أحمد عن جابر كما سبق ( ولا ) أي ولا نذر صحيح أو منعقد ( فيما لا يملك ابن آدم ) أي فيما لا يملك عند النذر حتى لو ملكه بعده لم يلزمه الوفاء به ولا الكفّارة عليه ( رواه أبو داود ) .

( 3438 ) ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك ) أي قدامك أو عند قومك ( بالدف ) بضم فتشديد وفي نسخة بفتح أوّله قال الأكمل في شرح المشارق الدف بالضم أشهر وأفصح وروي بالفتح أيضًا ( قال أوفي بنذرك ) قال الخطابي رحمه الله ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي يتعلق بها النذور وأحسن حاله أن يكون من باب المباح غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح لسلامة مقدم رسول الله حين قدم من بعض غزواته وكانت فيه مساءة الكفار وإرغام المنافقين صار فعله كبعض القرب ولهذا استحب ضرب الدف في النكاح لما فيه من إظهاره والخروج عن معنى السفاح الذي لا يظهر ومما يشبه هذا المعنى قول النبي صلّى الله تعالى عليه وسلّم في هجاء الكفار اهجوا قريشًا فأنه أشد عليهم من رشق النبل ( رواه أبو داود وزادرزين ) أي في جامعه ( قالت ونذرت ) بصيغة التكلم عطفًا على الأوّل ( أن أذبح بمكان كذا وكذا ) كنايات عن التعيين ( مكان ) بالرفع أي هو أي المكان المعين مكان ( يذبح فيه أهل الجاهلية ) وفي نسخة بجر مكان على البدل من الأوّل ( فقال هل كان بذلك المكان ) بكسر الكاف خطاب المؤنث وفي نسخة بفتحها خطاب العام ( وثن من أوثان الجاهلية يعبد ) بصيغة المجهول ( قالت لا قال هل كان فيه عيد من أعيادهم قالت لا قال أوفي بنذرك ) .

( 3439 ) ( وعن أبي لبابة ) بضم اللام وتخفيف الموحدتين قال المؤلف هو رفاعة بن عبد المنذر الأنصاري الأوسي غلبت عليه كنيته كان من النقباء وشهد العقبة وبدرًا والمشاهد بعدها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت