فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بمسامير فأحميت فكحلهم ) بالتشديد ، والتخفيف ( وطرحهم ) أي رماهم ( بالحرة ) بفتح فتشديد أرض ذات حجارة سود ( يستسقون ) أي يطلبون الماء من شدة العطش الناشىء من حرارة الشمس ( فما يسقون ) بصيغة المجهول ( حتى ماتوا ) قال النووي: وأما قوله: ( فما يسقون ) فليس فيه أن النبي أمر بذلك ، ولا نهى عن السقي وقد أجمعوا على أن من وجب عليه القتل واستسقى لا يمنع الماء قصدًا ، فيجتمع عليه عذابان ، وقيل: كان [ منع ] الماء هنا قصاصًا . وقال أصحابنا: لا يجوز لمن معه من الماء ما يحتاج إليه للطهارة أن يسقيه مرتدًا يخاف الموت من العطش . ولو كان ذميًا ، أو بهيمة وجب سقيه ولم يجز الوضوء به حينئذ ( متفق عليه . ) .
( 3540 ) ( عن عمران بن حصين قال: كان رسول الله يحثنا ) بضم المهملة وتشديد المثلثة أي يحرضنا ، ويرغبنا ( على الصدقة ، وينهانا عن المثلثة ) بضم فسكون قطع الأطراف . في النهاية مثلت بالقتيل جدعت أنفه ، أو أذنه ، أو مذاكيره ، أو شيئًا من أطرافه والاسم المثلة ( رواه أبو داود ) أي عن عمران .
( 3541 ) ( ورواه النسائي عن أنس ) .
( 3542 ) ( وعن عبد الرحمن بن عبد الله ) أي ابن عمار المكي روى عن جابر ، وسمع