( وفي رواية ) أي للترمذي ( لئن عشت إن شاء الله ) قيد لقوله: (( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) ) .
( ليس فيه ) أي في حسان المصابيح ( إلا حديث ابن عباس لا تكون قبلتان ) أي في بلد واحد ( وقد مر في باب الجزية ) يعني لتكراره أسقطته فهو اعتراض واعتذار .
3 3 ( الفصل الثالث ) 3
( عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز ) أي من جزيرة العرب ليوافق سائر الروايات ( وكان رسول الله لما ظهر ) أي غلب ( على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها ) أي من خيبر ( وكانت الأرض ) أي جنسها ( لما ظهر ) بصيغة المجهول أي غلب ( عليها ) والجار هو النائب ، وقوله: ( لله ولرسوله وللمسلمين ) متعلقة بكانت . ( فسأل اليهود رسول الله أن يتركهم ) أي في أراضيهم ( على أن يكفوا ) بسكون الكاف وضم الفاء ( العمل ) أي يكفوا مؤنته بأن يقوموا بسقي الأرض وتأبير الأشجار وما يتعلق بعمل الزرع ( ولهم نصف الثمر ) بالمثلثة ( فقال رسول الله: نقرهم على ذلك ما شئنا ) أي معاشر الإسلام ( فأقروا ) بصيغة المفعول ؛ وفي نسخة بصيغة المعلوم فالمفعول محذوف أي فأقرهم الصحابة بعده على ذلك ( حتى أجلاهم عمر في إمارته )