( وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ) قال: ( نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع ) ) أي عن أكله ، وأباح مالك ذلك مع الكراهة (( وكل ذي مخلب من الطير ) ) ، وأباح ذلك مالك على الإطلاق . وفي شرح السنة: ( كل حيوان لا يحل أكله فلا يحل شرب لبنه إلا الآدميات ) يعني للأطفال ( وكل طير لا يحل لحمه لا يحل بيضه ) . ( رواه مسلم ) . وفي الجامع الصغير: ( نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ) رواه الستة عن أبي ثعلبة ، وزاد ابن عباس ( وعن أكل كل ذي مخلب من الطير ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه .
( وعن أبي ثعلبة ) أي الخشني ( رضي الله تعالى عنه ) من أهل بيعة الرضوان ( قال:( حرم رسول الله لحوم الحمر الأهلية . متفق عليه ) . وفي الجامع الصغير ( نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية ) رواه الشيخان عن البراء ، وعن جابر وعن علي وعن ابن عمر وعن أبي ثعلبة .
( وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله( نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل ) ) . في شرح السنة: اختلفوا في إباحة لحوم الخيل فذهب جماعة