فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 3966 من 6013
( وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها ) أن بفتح الهمزة ، وفي نسخة قالت: إن ( فأرة ) بهمزة والمشهور إبدالها ( وقعت في سمن ) أي جامد ( فماتت ) أي فيه ( فسئل رسول الله عنها ) أي عما يترتب على موتها ( فقال:( ألقوها ) ) أي أخرجوا الفأرة واطرحوها (( وما حولها ) ) أي كذلك إذا كان جامدًا (( وكلوه ) ) أي السمن يعني باقية . قال ابن الملك: وإن كان مائعًا كالزيت يتنجس الكل ولا يجوز أكله اتفاقًا ولا بيعه خلافًا للحنيفة . وفي شرح السنة فيه دليل على أن غير الماء من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة ينجس قل ذلك المائع أو كثر بخلاف
حجم الخط: