( وروى مسلم عن أبي موسى ) .
( وابن عمر المسند منه ) اللام فيه موصولة ، والضمير في منه راجع إليه أي الذي أسند إلى رسول الله من الحديث ، وهو قوله: ( إن المؤمن يأكل ) الحديث . ( فقط ) ساكنة الطاء بمعنى فحسب أي دون القصة السابقة .
( وفي أخرى له ) أي لمسلم ( عن أبي هريرة أن رسول الله ضافه ضيف ) أي نزل به ضيف ( وهو ) أي والحال أن الضيف ( كافر فأمر رسول الله بشاة ) أي بأحلابها ( فحلبت ) بصيغة المجهول ( فشرب ) أي الضيف أو الكافر ( حلابها ) بكسر أوّله أي لبنها ، ( ثم أخرى ) أي ثم حلبت شاة أخرى ( فشربه ) أي حلابها ، ( ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه ، ثم إنه ) أي الضيف الكافر ( أصبح فأسلم فأمر له رسول الله بشاة فحلبت ، فشرب حلابها ثم أمر بأخرى فلم يستتمها ) . أي فلم يقدر أن يشرب لبن الشاة الثانية على التمام ( فقال:( المؤمن يشرب في معي واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء ) ) كذا رواه أحمد والترمذي .
( وعنه ) أي عن أبي هريرة رضي الله عنه ( قال: قال رسول الله:( طعام الإثنين ) ) أي ما يشبعهما ( كافي الثلاثة ) أي يكفيهم على وجه القناعة ، ويقوّيهم على الطاعة ، ويزيل الضعف عنهم لا أنه يشبعهم ، فإنه مذموم ، ولذا ورد أكثركم شبعًا في الدنيا أكثركم جوعًا