فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الإستنشاق ليس بواجب في الوضوء لما تقرر في محله ، فكيف بالإستنثار الذي هو متمم ومكمل له ؟ .
( ومن استجمر ) أي من استنجى بالجمرة وهي الحجر ( فليوتر ) ) أي ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا ، قال الطيبي: والإيتار أن يتحراه وترًا . ا ه . والأمر للإستحباب لما ورد: ( من فعل فقد أحسن ) الحديث ( متفق عليه ) .
( 342 ) ( وعن أنس قال:( كان رسول الله يدخل الخلاء ) ممدودًا المتوضأ لخلو الإنسان فيه قاله الطيبي ، وفي شرح الأبهري قال الشيخ: المراد بالخلاء هنا الفضاء لما في رواية أخرى: ( كان إذا خرج لحاجته ) ولقرينة حمل العنزة مع الماء ، وأيضًا الأخلية التي في البيوت كانت خدمته فيها متعلقة بأهله ، وقد أشار البخاري أن الغلام هو ابن مسعود ( فأحمل أنا وغلام ) أي ابن مسعود ، وقيل: بلال أو أبو هريرة ( اداوة ) أي مطهرة ، وهي ظرف من جلد يتوضأ منه ( من ماء ) أي مملوءة منه ( وعنزة ) بالنصب عطفًا على اداوة ، أي أحدنا يحمل الإداوة والآخر العنزة ، قال الطيبي: بفتح النون أطول من العصا وأقصر من الرمح فيها سنان ، وحملها لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعد عن الناس بحيث لا يرونه دفعًا لضرر وغائلة ، ولينبش الأرض الصلبة لئلا يرتد البول إليه . ا ه . وقيل: لسترته في الصلاة لأنه كان إذا استنجى توضأ وإذ توضأ صلى ، وقيل ليركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه ( يستنجي ) أي يزيل النجوة والعذرة ( بالماء ) ) ويؤخذ منه ومن غيره أنه كان يقتصر على الماء تارة وعلى الحجر أخرى وكثيرًا ما كان يجمع بينهما ( متفق عليه ) .
( 343 ) ( عن أنس قال:( كان النبي ) وفي نسخة رسول الله ( إذا دخل الخلاء ) أي أراد