فهرس الكتاب

الصفحة 602 من 6013

الذميمة ، والأخرى للتحلي بالشيم الحميدة . ا ه . وهذا أشبه بإشارات الصوفية . وقال: ابن حجر هي قريبة من الترادف جمع بينهما تأكيدًا . ا ه . وهو استرواح لأن التأسيس أولى من التأكيد وهو التحقيق الحاصل بالتأييد ( رواه أحمد وأبو داود ) وقال حديث أنس: أصح من هذا نقله ميرك .

( 471 ) ( وعن الحكم ) بفتحتين ( ابن عمرو ) أي الغفاري ، وليس غفاريًا إنما هو من ولد ثعلبة أخي غفار ، روى عنه جماعة ذكره المصنف في الصحابة ( قال:( نهى رسول الله أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ) ) بفتح الطاء وتضم ، قال السيد جمال الدين: هذا النهي يحمل على أنه نهي للتنزيه لئلا يخالف الحديث السابق في الفصل الثاني من أن رسول الله توضأ بفضل الماء الذي اغتسل به بعض أزواجه مع أنها أعلمته عليه الصلاة والسلام به ، وقال: ( إن الماء لا يجنب ) ، وكذا النهي في الحديث الذي بعده ( رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وزاد ) أي الترمذي ( أو قال:( بسؤرها ) ) قال الطيبي: شك الراوي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( بفضل طهور المرأة أو بسؤرها ) وهو بالهمزة بقية الشيء . ا ه . وقد يخفف الهمز بالإبدال ( وقال: ) أي الترمذي هذا حديث ( حسن صحيح ) وخالفه البيهقي وغيره فقالوا: إنه ضعيف .

( 472 ) ( وعن حميد ) بالتصغير ( الحميري ) بكسر المهملة وفتح التحتانية ، قال المصنف: حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري من ثقات البصريين وأئمتهم ، تابعي جليل من قدماء التابعين ، روى عن أبي هريرة وابن عباس ( قال: لقيت رجلًا ) قيل: هو الحكم بن عمرو ، وقيل: عبد الله بن سرجس ، وقيل: عبد الله بن مغفل نقله ميرك ( صحب النبي أربع سنين كما صحبه أبو هريرة ) لأن إسلامه سنة سبع من الهجرة قاله ابن حجر ( قال: ) أي الرجل الصحابي ، وجهالته لا تضر والصحابة كلهم عدول ( ( نهى رسول الله أن تغتسل المرأة بفضل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت