فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 6013

ابن عمر ، أن النبي كان يمسح على الجبائر . قيل والأصح وقفه ، لكن الموقوف في هذا كالمرفوع لأن الإبدال لا ينصب بالرأي .

( 533 ) ( وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة ) أي جاء وقتها ، ( وليس معهما ماء فتيممًا صعيدًا طيبًا ) أي قصداه على الوجه المخصوص ، فالمراد به المعنى اللغوي ، أو فتيممًا بالصعيد على نزع الخافض ، وأريد به المعنى الشرعي . ( فصليا ثم وجدا الماء في الوقت ) أجمعوا على أنه إذا رأى الماء بعد فراغه من الصلاة لا إعادة عليه ، وإن كان الوقت باقيًا . واختلفوا فيما إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة ، فالجمهور على أنه لا يقطعها وهي صحيحة ، وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: يبطل تيممه ، أما إذا تيمم ثم وجد الماء قبل دخول الصلاة فالإجماع على بطلان تيممه . ( فأعاد أحدهما الصلاة بوضوء ) إما ظنًا بأن الأولى باطلة ، وإما احتياطًا . ( ولم يعد الآخر ) بفتح الخاء ، بناء على ظن أن تلك الصورة صحيحة . ( ثم أتيا رسول الله فذكرا ذلك ) أي ما وقع لهما . ( فقال ) ( للذي لم يعد أصبت السنة ) أي صادفت الشريعة الثابتة بالسنة . ( وأجزأتك صلاتك ) تفسير لما سبق . ( وقال للذي توضأ ) أي للصلاة ( وأعاد ) أي الصلاة في الوقت . ( لك الأجر مرتين ) أي لك أجر الصلاة كرتين ، فإن كلا منهما صحيحة تترتب عليها مثوبة ، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا . وفيه إشارة إلى أن العمل بالأحوط أفضل ، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . ( رواه أبو داود والدارمي ) يعني متصلًا ، ( وروى النسائي نحوه ) أيضًا .

( 534 ) ( وقد روى هو ) أي النسائي . ( وأبو داود أيضًا عن عطاء بن يسار مرسلًا ) أعلم أن أبا داود أخرج هذا الحديث من طريق عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري متصلًا ، ثم قال: غير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن أبي سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي . قال: وذكر أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت