فهرس الكتاب

الصفحة 732 من 6013

وقت عبادة الشمس ، فوجب ناقصًا . فإذا أداه أداه كما وجب . فإذا اعترض الفساد بالغروب لا تفسد . والفجر كل وقته وقت كامل ، لأن الشمس لا تعبد قبل طلوعها فوجب كاملًا ، فإذا اعترض الفساد بالطلوع ، تفسد لأنه لم يؤدها كما وجب . فإن قيل: هذا تعليل في معرض النص . قلنا: لما وقع التعارض بين هذا الحديث وبين النهي الوارد عن الصلاة في الأوقات الثلاثة ، رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض والقياس . رجح هذا الحديث في صلاة العصر ، وحديث النهي في صلاة الفجر . وأما سائر الصلوات فلا تجوز في الأوقات الثلاثة المكروهة لحديث النهي الوارد . إذ لا معارض لحديث النهي فيها . ( متفق عليه ) . قال ميرك: ورواه الأربعة .

( 602 ) ( وعنه ) أي عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله: إذا أدرك أحدكم سجدة ) أي ركعة اطلاقًا للبعض على الكل ، أو سميت الركعة سجدة لإتمامها بها . ( من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ) أي ليكملها بالباقية ( وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ) أي بالقضاء عندنا بأن يعيدها . ( رواه البخاري ) . وكذا أحمد والنسائي قاله ميرك . ومناسبة هذا الحديث وما قبله لعنوان الباب غير ظاهرة ، وإنما ذكرهما استطرادًا ، أو يقال فيهما إشارة إلى: أن من أخَّر الصلاة إلى آخر أجزاء وقتها فلا يكون مقصرًا ، ويصدق عليه أنه عجَّلها في الجملة حيث أداها قبل الفوت .

( 603 ) ( وعن أنس قال: قال رسول الله: من نسي صلاة ) أي من تركها نسيانًا ( أو نام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت