فهرس الكتاب

الصفحة 740 من 6013

الإسفار بتيقن الفجر حتى لا يكون شك في طلوعه ، ليس بشيء إذ ما لم يتبين ، لم يحكم بصحة الصلاة فضلًا عن إثابة الأجر . على أن في بعض رواياته ما ينفيه . وهو: أسفروا بالفجر ، فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر . والله تعالى أعلم . ( رواه الترمذي وأبو داود والدارمي ) وفي بعض النسخ ، والنسائي وهو الظاهر لكنه خلاف النسخ المصححة . قال ميرك: ورواه النسائي وابن ماجه ، وقال: الترمذي حسن صحيح ( وليس عند النسائي فإنه أعظم للأجر ) .

3 3( الفصل الثالث )3

( 615 ) ( عن رافع بن خديج قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله ) أي غالبًا أو أحيانًا ( ثم تنحر ) بالتأنيث ، ويجوز التذكير . وإنما عبر به لأنه السنة في الإبل ونحوه مما طال عنقه ، ويجوز فيه الذبح . ( الجزور ) وهو البعير ، ذكرًا كان أو أنثى . إلا أن اللفظ مؤنثه ، يقال: هذه الجزور وإن أردت ذكرًا قاله الطيبي . فعلى هذا يتعين تأنيث تنحر . ( فتقسم ) بالتأنيث . وما وقع في بعض النسخ بصيغة التذكير غير صحيح لما تقدم . ( عشر قسم ) بيان للواقع ( ثم تطبخ ) وفي نسخة: ثم نطبخ ، بالنون من باب نصر ومنع . ( فنأكل لحمًا نضيجًا ) أي مشويًا . ( قبل مغيب الشمس ) قال الطيبي وفي تخصيص القسم بالعشر ، والطبخ بالنضج ، وعطف تنحر على نصلي . إشعار بامتداد الزمان ، وأن الصلاة واقعة أوّل الوقت . قلت: ولعله كان في أوقات الصيف . وقال ابن الهمام في شرح الهداية: إذا صلى العصر قبل تغير الشمس ، أمكن في الباقي إلى الغروب مثل هذا العمل . ومن شاهد المهرة من الطباخين مع الرؤساء لم يستبعد ذلك . ( متفق عليه ) .

( 616 ) ( وعن عبد الله بن عمر قال: مكثنا ) بفتح الكاف وضمها ، أي لبثنا في المسجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت