فهرس الكتاب

الصفحة 856 من 6013

( 733 ) ( وعن أبي هريرة قال قال رسول الله: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع ) أي يشتري ( في المسجد ) وحذف المفعول يدل على العموم ، فيشمل ثوب الكعبة والمصاحف والكتب والسبح ( فقولوا ) أي لكل منهما باللسان جهرًا ، أو بالقلب سرًا . ( لا أربح الله تجارتك ) دعاء عليه ، أي لا جعل الله تجارتك ذات ربح ونفع . وفيه إيماء إلى قوله تعالى فما ربحت تجارتهم . ولو قال لهما معًا: لا أربح الله تجارتكما . جاز لحصول المقصود . ( وإذا رأيتم من ينشد ) أي يطلب برفع الصوت ( فيه ) أي في المسجد ( ضالة ) أي ساقطة ( فقولوا: لا رد الله عليك ) وفي رواية: لا ردها الله عليك . لقلة أدبك حيث رفعت صوتك في المسجد وشوّشت على المصلين أو المعتكفين ذكرهم أو حضورهم أو قالهم أو حالهم . ( رواه الترمذي ) وقال: حسن غريب . نقله ميرك . ( والدارمي ) ورواه أحمد والنسائي في اليوم والليلة وابن حبان وابن خزيمة ، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ذكره ميرك . قال ابن حجر: ومر شطره الثاني عن مسلم .

( 734 ) ( وعن حكيم بن حزام ) بكسر حاء فزاي هو ابن أخي خديجة أم المؤمنين قاله الطيبي . ( قال: نهى رسول الله أن يستقاد ) أي يطلب القود أي القصاص ، وقتل القاتل بدل القتيل أي يقتص . ( في المسجد ) لئلا يقطر الدم فيه . وقال ابن حجر: فيكره القود فيه إن لم يصبه نجس ، وإلا حرم . ( وأن ينشد ) قيل: بالتأنيث أي يقرأ . ( فيه الأشعار ) أي المذمومة ( وأن تقام ) كذلك ( فيه الحدود ) أي سائرها ، أي تعميم بعد تخصيص أي الحدود المتعلقة بالله أو بالآدمي لأن في ذلك نوع هتك لحرمته ولإحتمال تلوّثه بجرح أو حدث . وقول ابن أبي ليلى: تقام شاذ ، كذا ذكره ابن حجر . قال ابن الملك: لئلا يتلوّث المسجد . وفي شرح السنة قال عمر رضي الله عنه فيمن لزمه حد في المسجد: أخرجوه . وعن علي رضي الله عنه مثله . ( رواه أبو داود في سننه ) في آخر كتاب الحدود قاله الطيبي . وقال المنذري: وفي إسناده عبد الله بن المهاجر والشعيبي البصري الدمشقي وقد وثقه غير واحد . وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت