فهرس الكتاب

الصفحة 872 من 6013

وتعطفًا لهم قاله الطيبي ، وتبعه ابن حجر . والأظهر أنه إخبار عما وقع في الأمم السالفة تحذيرًا للأمة المرحومة من أن يفعلوا فعلهم فيشتد غضبه عليهم . ( على قوم ) وهم اليهود والنصارى ( اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . رواه مالك مرسلًا ) . أي بحذف الصحابي .

( 751 ) ( وعن معاذ بن جبل قال: كان النبي يستحب ) بصيغة الفاعل ( الصلاة ) أي النافلة أو مطلقًا ( في الحيطان ) أي في جنب الجدران لئلا يمر عليه مار أو لا يشغله شيء . ( قال بعض رواته: يعني البساتين ) لا شك أن الحيطان تجيء بمعنى البساتين أما كونها هنا مرادة ، فمحل بحث . وقد أطال ابن حجر في حكمته بما لا طائل تحته والله أعلم . ( رواه الترمذي ، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن أبي جعفر . قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره ) .

( 752 ) ( وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله: صلاة الرجل ) أي منفردًا كذا قيل . والأظهر أن يكون أعم ( في بيته ) قال الطحاوي وغيره: المراد بالصلاة غير النافلة ، لقوله عليه السلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ، نقله الأبهري . ولا يبعد أن المضاعفة تعم النافلة مع كونها في البيت أفضل والله أعلم . ( بصلاة ) أي تحسب بصلاة واحدة وليس لها مضاعفة لأجل ذلك المكان ، وإن كان لها مضاعفة باعتبار آخر من مكان أو زمان أو جماعة ، ومن حيث أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما لا يعلمه إلا الله . ( وصلاته ) أي الفرض جماعة ، كذا قيل والعموم أظهر . ( في مسجد القبائل ) أي مسجد الحي ( بخمس وعشرين صلاة ) أي بالإضافة إلى صلاته في بيته ، لا مطلقًا لما تقدم . ( وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه ) أي يصلى فيه الجمعة ( بخمسمائة صلاة ) أي بالنسبة إلى مسجد الحي ( وصلاته في المسجد الأقصى ) يعني مسجد بيت المقدس لبعد المسافة بينه وبين الكعبة . وقيل: هو أقصى بالنسبة إلى مسجد المدينة لأنه بعيد من مكة ، وبيت المقدس أبعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت